يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 10.000 إلى 100.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط مسيرو مؤسسة تدبير الذين لا يعملون على تعيين مراقب للحسابات خلافا لأحكام المادة 83 من هذا الباب
المادة 97
قانون تسنيد الأصول
قانون تسنيد الأصول
يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 10.000 إلى 100.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط مسيرو مؤسسة تدبير الذين لا يعملون على تعيين مراقب للحسابات خلافا لأحكام المادة 83 من هذا الباب