المادة 96

قانون تسنيد الأصول

33-06Loi n° 33-06 · Dahir 1-08-95 (consolidée)

أعلاه ، بمقتضى المادة 2 من القانون رقم 119.12 السالف الذكر . - 44 - - يتملكون في إطار عملية تسنيد لحساب صندوق توظيف جماعي للتسنيد أصولا غير تلك المشار إليها في المادة 16 أعلاه أو يوظفون سيولة صندوق توظيف جماعي للتسنيد في قيم أخرى غير تلك المشار إليها في المادة 52 من هذا الباب؛ - يخالفون عمدا أحكام المادة 28 من هذا الباب

المادة 96 من قانون تسنيد الأصول: النص الكامل · Ma Loi