قانون تسنيد الأصول

33-062008Loi n° 33-06 · Dahir 1-08-95 (consolidée)124 مادة
المادة 101

يعاقب بغرامة من 1.000 إلى 5.000 درهم مسيرو مؤسسة تدبير الذين لا يتقيدون بأحكام المادة 36 من هذا الباب

المادة 102

75 تم تغيير وتتميم

المادة 103

يعاقب بغرامة من 5.000 إلى 50.000 درهم ، أعضاء الأجهزة المكلفة بإدارة وتسيير وتدبير مؤسسة تدبير الذين سمحوا باقتطاع عمولة تفوق المستوى المحدد في نظام التسيير

المادة 104

يعاقب بغرامة من 100.000 إلى 500.000 درهم ، أعضاء الأجهزة المكلفة بإدارة وتسيير وتدبير مؤسسة تدبير الذين لم يعرضوا على مجلس القيم المنقولة قصد إبداء الرأي نسخة من مشروع نظام تسيير صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد قبل تأسيسه طبقا لأحكام المادة 33 من هذا الباب . المادة 77 105 يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة من 10.000 إلى 20…

المادة 105

أعلاه ، بمقتضى المادة 2 من القانون رقم 119.12 السالف الذكر . - 46 - المادة 78 1-106 يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 100.000 إلى 2.000.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط مسيرو مؤسسة تدبير ومسيرو مؤسسة إيداع صندوق التسنيد المصدر لشهادات صكوك التي توظف لدى المستثمرين المقيمين ، الذين قاموا بجمع اكتتابات دون الحصول على الرأي بالمطابقة من لدن المجلس العلمي الأعلى طبقا لأحكام المادة 3-7 أعلاه . المادة 79 107 نسخت

المادة 106

يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين و بغرامة من 100.000 إلى 2.000.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط مسيرو مؤسسة تدبير ومسيرو مؤسسة إيداع صندوق توظيف جماعي للتسنيد الذين قاموا بجمع اكتتابات عن طريق دعوة الجمهور إلى الاكتتاب دون أن يكون نظام تسيير الصندوق المذكور معتمدا طبقا لأحكام المادة 34 من هذا الباب أو الذين استمروا في مزاولة نشاطهم رغم سحب الاعتماد . - 77 تم تغيير وتتميم

المادة 107

من القانون رقم 5.96 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة؛ - إذا أدين بصفة نهائية من أجل ارتكاب إحدى الجنح المنصوص والمعاقب عليها في المواد 721 و 722 و 724 من مدونة التجارة؛ - إذا صدرت في حقه إدانة من قبل محكمة أجنبية اكتسبت قوة الشيء المقضي به ، وتعتبر حسب…

المادة 108

يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة من 50.000 إلى 500.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من خالف الموانع المنصوص عليها في المادة 38 أعلاه

المادة 109

تطبق أحكام هذا الفرع الخاصة بالمسيرين على كل شخص قام فعلا بممارسة مهام تسيير الجهاز المعني أو إدارته أو تدبيره مباشرة أو عن طريق شخص وسيط

المادة 110

تضاعف العقوبات المقررة في هذا الفرع في حالة العود . استثناء من أحكام الفصلين 156 و 157 من مجموعة القانون الجنائي ، يعتبر في حالة عود حسب مدلول هذا الفرع كل من ارتكب نفس الجريمة أو إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الفرع بعد أن يكون قد حكم عليه بالحبس أو بالغرامة أو هما معا بحكم حائز لقوة الشيء المقضي به بسبب جريمة سابقة

المادة 111

استثناء من أحكام الفصول 55 و 149 و 150 من مجموعة القانون الجنائي ، لا يمكن النزول عن الحد الأدنى للغرامات المقررة في هذا الفرع ولا يمكن الأمر بإيقاف التنفيذ إلا فيما يخص عقوبات الحبس . -78 تمت إضافة المادة 1-106 أعلاه ، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 69.17 السالف الذكر . - 79 تم نسخ المادة 107 أعلاه ، بمقتضى المادة 5 من القانون…

المادة 112

يفرض على صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد أداء عمولة سنوية لفائدة مجلس القيم المنقولة . وتحسب العمولة المذكورة باعتبار الأصول الصافية لصناديق التوظيف الجماعي للتسنيد . وتحدد الإدارة نسبتها وإجراءات حسابها ودفعها ، على ألا تتعدى هذه النسبة 0,5 في الألف . يترتب على عدم الدفع داخل الآجال المقررة فرض مبلغ إضافي تحدده الإدارة . ولا يجوز أن تزيد نسبة هذا المبلغ الإضافي على % 2 عن كل شهر أو جزء شهر من التأخير محسوبة من مبلغ العمولة المستحقة

المادة 113

تلزم كل مؤسسة تدبير صندوق توظيف جماعي للتسنيد معتمدة بصفة قانونية بالانخراط في جمعية مهنية تسمى "جمعية مدبري صناديق التسنيد" تنظمها الأحكام التشريعية الجاري بها العمل المتعلقة بحق تأسيس الجمعيات . - 83 تمت إضافة المادة 4-111 أعلاه ، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 69.17 السالف الذكر . - 84 تمت إضافة المادة 5-111 أعلاه ، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 69.17 السالف الذكر

المادة 114

يجب أن تصادق الإدارة بعد استطلاع رأي مجلس القيم المنقولة على النظام الأساسي للجمعية المشار إليها في المادة 113 أعلاه وكذا على كل تغيير يطرأ عليه

المادة 115

تسهر الجمعية وتعمل على توعية أعضائها بالتقيد بالأحكام التشريعية والتنظيمية والأخلاقية المطبقة عليهم . يجب على الجمعية أن تبلغ الإدارة ومجلس القيم المنقولة بكل إخلال يصل إلى علمها في هذا المجال . تقوم الجمعية بدراسة القضايا التي تهم ممارسة المهنة ولا سيما المتعلقة بتحسين تقنيات التسنيد وإحداث المصالح المشتركة وتكوين المستخدمين . تؤهل الجمعية لرفع الدعاوى أمام القضاء عندما ترى أن مصلحة المهنة مهددة

المادة 116

فيما يخص القضايا التي تهم المهنة ، تلعب الجمعية دور الوسيط بين أعضائها من جهة والسلطات العمومية أو كل هيئة وطنية أو أجنبية من جهة أخرى ، وذلك باستثناء كل مجموعة أخرى أو جمعية أو نقابة . يمكن للإدارة أو مجلس القيم المنقولة استشارة الجمعية حول كل مسألة تهم المهنة . كما يمكنها أن تعرض عليهما اقتراحاتها في هذا المجال . المادة 85 1-1…

المادة 117

تدخل أحكام هذا الباب حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ سريان النصوص التنظيمية الضرورية لتطبيقه

المادة 118

تنسخ ، ابتداء من تاريخ دخول هذا الباب حيز التنفيذ ، أحكام القانون رقم 10.98 المتعلق بتسنيد الديون الرهنية ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.99.193 الصادر في 13 من جمادى الأولى 25( 1420 أغسطس .)1999 تعوض الإحالات إلى أحكام القانون المذكور رقم 10.98 بالإحالات إلى الأحكام الموافقة لها في هذا الباب

المادة 119

تتوفر صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد التي تأسست قبل تاريخ دخول هذا الباب إلى حيز التنفيذ على أجل سنة واحدة ابتداء من التاريخ المذكور للتقيد بأحكام هذا الباب

المادة 120

تعتمد بقوة القانون كمؤسسات تدبير مؤسسات التدبير والإيداع التي تمارس نشاطها بموجب اعتماد في تاريخ دخول هذا الباب حيز التنفيذ . ويحدد لها أجل سنة واحدة ابتداء من التاريخ المذكور للتقيد بأحكام هذا الباب تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في هذا الصدد . المادة 86 1-120 يمكن ، عند الاقتضاء ، اتخاذ أي نصوص تنظيمية أخرى ضرورية لتطبيق أحك…

المادة 121

تنسخ أحكام المواد 4 و 7 و ( 8 الفقرة الأولى) من القانون رقم 35.94 المتعلق ببعض سندات الديون القابلة للتداول الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.95.3 بتاريخ 24 من شعبان 26( 1415 يناير )1995 وتحل محلها الأحكام التالية : المادة - .4 أوراق الخزينة سندات تصدرها الأشخاص المعنوية وصناديق التوظيف الجماعي للتسنيد التي تتوافر فيها الشروط ا…

المادة 122

تغير وتتمم على النحو التالي أحكام المواد 5 و 6 و ( 17 الفقرة الأولى) من القانون رقم 35.94 المتعلق ببعض سندات الديون القابلة للتداول : المادة - .5 لا يجوز أن تصدر أذون شركات التمويل المشار إليها في المادة 3 أعلاه إلا عن شركات التمويل التي يسمح لها أن تتلقى من الجمهور أموالا لأجل يزيد عن سنة واحدة وتراعي ..........................…

المادة 123

تغير على النحو التالي أحكام المادة 2 من القانون رقم 24.01 المتعلق بعمليات الاستحفاظ الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.04.04 بتاريخ فاتح ربيع الأول 1425 ( 21 أبريل :)2004 المادة - .2 تحدد فيما يلي القيم أو السندات أو الأوراق المالية ، المشار إليها في المادة الأولى أعلاه ، التي يمكن استحفاظها أو عرضها للاستحفاظ : ................…

المادة 124

النص متوفر بالفرنسية فقط.