تنسخ أحكام المواد 4 و 7 و ( 8 الفقرة الأولى) من القانون رقم 35.94 المتعلق ببعض سندات الديون القابلة للتداول الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.95.3 بتاريخ 24 من شعبان 26( 1415 يناير )1995 وتحل محلها الأحكام التالية : المادة - .4 أوراق الخزينة سندات تصدرها الأشخاص المعنوية وصناديق التوظيف الجماعي للتسنيد التي تتوافر فيها الشروط المحددة في المادة 6 بعده ، وهي تمثل الحق في دين بفائدة لمدة محددة وتكون قابلة للتداول وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون . المادة - .7 لا يسمح بإصدار سندات الديون القابلة للتداول إلا للأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون المغربي ولصناديق التوظيف الجماعي للتسنيد المشار إليها في المواد 2 و 3 و 6 من هذا القانون . المادة ( 8 الفقرة الأولى) - . تحرر سندات الديون القابلة للتداول لحاملها . غير أنه ، يمكن أن تكون أوراق الخزينة التي تصدرها صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد في شكل اسمي
المادة 121
قانون تسنيد الأصول
