المادة 120

قانون تسنيد الأصول

33-06Loi n° 33-06 · Dahir 1-08-95 (consolidée)

تعتمد بقوة القانون كمؤسسات تدبير مؤسسات التدبير والإيداع التي تمارس نشاطها بموجب اعتماد في تاريخ دخول هذا الباب حيز التنفيذ . ويحدد لها أجل سنة واحدة ابتداء من التاريخ المذكور للتقيد بأحكام هذا الباب تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في هذا الصدد . المادة 86 1-120 يمكن ، عند الاقتضاء ، اتخاذ أي نصوص تنظيمية أخرى ضرورية لتطبيق أحكام مواد هذا الباب . -86 تمت إضافة المادة 1-120 أعلاه ، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 119.12 السالف الذكر . - 51 - الباب الثاني : أحكام مغيرة للقانون رقم 35.94 المتعلق ببعض سندات الديون القابلة للتداول