المادة 122

قانون تسنيد الأصول

33-06Loi n° 33-06 · Dahir 1-08-95 (consolidée)

تغير وتتمم على النحو التالي أحكام المواد 5 و 6 و ( 17 الفقرة الأولى) من القانون رقم 35.94 المتعلق ببعض سندات الديون القابلة للتداول : المادة - .5 لا يجوز أن تصدر أذون شركات التمويل المشار إليها في المادة 3 أعلاه إلا عن شركات التمويل التي يسمح لها أن تتلقى من الجمهور أموالا لأجل يزيد عن سنة واحدة وتراعي ......................................... بنص تنظيمي . المادة - .6 لا يسمح بإصدار أوراق الخزينة إلا للمصدرين غير أولئك المشار إليهم في المادتين 2 و 3 من هذا القانون والمنتمين إلى إحدى الفئات التالية : -1 شركات الأسهم ........................................ عن خمسة ملايين درهم؛ -2 المؤسسات العامة .............................................. عن خمسة ملايين درهم؛ -3 التعاونيات .................................................. عن خمسة ملايين درهم؛ -4 صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد المنظمة بمقتضى أحكام القانون رقم 33.06 المتعلق بتسنيد الديون والمغير والمتمم للقانون رقم 35.94 المتعلق ببعض سندات الديون القابلة للتداول وللقانون رقم 24.01 المتعلق بعمليات الاستحفاظ . - 52 - ويجب أيضا أن تتوفر الأشخاص المعنوية المشار إليها في البنود )1 و )2 و )3 أعلاه على ثلاث سنوات على الأقل من النشاط الفعلي ............ إذا تعلق الأمر بمؤسسة عامة . المادة ( 17 الفقرة الأولى) – . يجب ، مادامت سندات ديون قابلة للتداول رائجة ، أن ينقح ملف ............. للنظر في حسابات الدورة المحاسبية الأخيرة . تقع هذه المسؤولية على عاتق المؤسسة المسيرة للصندوق المعني بالأمر . الباب الثالث : أحكام مغيرة للقانون رقم 24.01 المتعلق بعمليات الاستحفاظ

المادة 122 من قانون تسنيد الأصول: النص الكامل · Ma Loi