المادة 123

قانون تسنيد الأصول

33-06Loi n° 33-06 · Dahir 1-08-95 (consolidée)

تغير على النحو التالي أحكام المادة 2 من القانون رقم 24.01 المتعلق بعمليات الاستحفاظ الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.04.04 بتاريخ فاتح ربيع الأول 1425 ( 21 أبريل :)2004 المادة - .2 تحدد فيما يلي القيم أو السندات أو الأوراق المالية ، المشار إليها في المادة الأولى أعلاه ، التي يمكن استحفاظها أو عرضها للاستحفاظ : .............................................................................. -1 ؛ .............................................................................. -2 ؛ .............................................................................. -3 ؛ ............................................................................... -4 ؛ - غير أنه : - يمكن لمؤسسات ................. أو عرضها للاستحفاظ؛ - لا يمكن لصناديق التوظيف الجماعي للتسنيد أن تستحفظ أو تعرض للاستحفاظ إلا القيم التي تصدرها الخزينة وسندات الدين التي تضمنها الدولة والمقيدة في جدول أسعار بورصة القيم وكذا سندات الديون القابلة للتداول المنظمة بمقتضى القانون رقم 35.94 المتعلق ببعض سندات الديون القابلة للتداول . بيد أن الاستحفاظ ........................ للاقتطاع في المنبع

المادة 123 من قانون تسنيد الأصول: النص الكامل · Ma Loi