المادة 105

قانون تسنيد الأصول

33-06Loi n° 33-06 · Dahir 1-08-95 (consolidée)

أعلاه ، بمقتضى المادة 2 من القانون رقم 119.12 السالف الذكر . - 46 - المادة 78 1-106 يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 100.000 إلى 2.000.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط مسيرو مؤسسة تدبير ومسيرو مؤسسة إيداع صندوق التسنيد المصدر لشهادات صكوك التي توظف لدى المستثمرين المقيمين ، الذين قاموا بجمع اكتتابات دون الحصول على الرأي بالمطابقة من لدن المجلس العلمي الأعلى طبقا لأحكام المادة 3-7 أعلاه . المادة 79 107 نسخت

المادة 105 من قانون تسنيد الأصول: النص الكامل · Ma Loi