المادة 104

قانون تسنيد الأصول

33-06Loi n° 33-06 · Dahir 1-08-95 (consolidée)

يعاقب بغرامة من 100.000 إلى 500.000 درهم ، أعضاء الأجهزة المكلفة بإدارة وتسيير وتدبير مؤسسة تدبير الذين لم يعرضوا على مجلس القيم المنقولة قصد إبداء الرأي نسخة من مشروع نظام تسيير صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد قبل تأسيسه طبقا لأحكام المادة 33 من هذا الباب . المادة 77 105 يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة من 10.000 إلى 200.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط مسيرو مؤسسة تدبير صندوق توظيف جماعي للتسنيد الذين قاموا بجمع اكتتابات خلافا لأحكام المادة 33 من هذا الباب

المادة 104 من قانون تسنيد الأصول: النص الكامل · Ma Loi