يعاقب بغرامة من 5.000 إلى 50.000 درهم ، أعضاء الأجهزة المكلفة بإدارة وتسيير وتدبير مؤسسة تدبير الذين سمحوا باقتطاع عمولة تفوق المستوى المحدد في نظام التسيير
المادة 103
قانون تسنيد الأصول
قانون تسنيد الأصول
يعاقب بغرامة من 5.000 إلى 50.000 درهم ، أعضاء الأجهزة المكلفة بإدارة وتسيير وتدبير مؤسسة تدبير الذين سمحوا باقتطاع عمولة تفوق المستوى المحدد في نظام التسيير