المادة 103

قانون تسنيد الأصول

33-06Loi n° 33-06 · Dahir 1-08-95 (consolidée)

يعاقب بغرامة من 5.000 إلى 50.000 درهم ، أعضاء الأجهزة المكلفة بإدارة وتسيير وتدبير مؤسسة تدبير الذين سمحوا باقتطاع عمولة تفوق المستوى المحدد في نظام التسيير

المادة 103 من قانون تسنيد الأصول: النص الكامل · Ma Loi