تلزم كل مؤسسة تدبير صندوق توظيف جماعي للتسنيد معتمدة بصفة قانونية بالانخراط في جمعية مهنية تسمى "جمعية مدبري صناديق التسنيد" تنظمها الأحكام التشريعية الجاري بها العمل المتعلقة بحق تأسيس الجمعيات . - 83 تمت إضافة المادة 4-111 أعلاه ، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 69.17 السالف الذكر . - 84 تمت إضافة المادة 5-111 أعلاه ، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 69.17 السالف الذكر
المادة 113
قانون تسنيد الأصول
