المادة 112

قانون تسنيد الأصول

33-06Loi n° 33-06 · Dahir 1-08-95 (consolidée)

يفرض على صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد أداء عمولة سنوية لفائدة مجلس القيم المنقولة . وتحسب العمولة المذكورة باعتبار الأصول الصافية لصناديق التوظيف الجماعي للتسنيد . وتحدد الإدارة نسبتها وإجراءات حسابها ودفعها ، على ألا تتعدى هذه النسبة 0,5 في الألف . يترتب على عدم الدفع داخل الآجال المقررة فرض مبلغ إضافي تحدده الإدارة . ولا يجوز أن تزيد نسبة هذا المبلغ الإضافي على % 2 عن كل شهر أو جزء شهر من التأخير محسوبة من مبلغ العمولة المستحقة

المادة 112 من قانون تسنيد الأصول: النص الكامل · Ma Loi