المادة 111

قانون تسنيد الأصول

33-06Loi n° 33-06 · Dahir 1-08-95 (consolidée)

استثناء من أحكام الفصول 55 و 149 و 150 من مجموعة القانون الجنائي ، لا يمكن النزول عن الحد الأدنى للغرامات المقررة في هذا الفرع ولا يمكن الأمر بإيقاف التنفيذ إلا فيما يخص عقوبات الحبس . -78 تمت إضافة المادة 1-106 أعلاه ، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 69.17 السالف الذكر . - 79 تم نسخ المادة 107 أعلاه ، بمقتضى المادة 5 من القانون رقم 119.12 السالف الذكر . - 47 - الفصل 10 المكرر : مقتضيات خاصة تتعلق بتسنيد الأصول من لدن الهيئات العمومية وشركات الدولة والشركات التابعة العامة 80 المادة 81 1-111 لا تطبق أحكام القانون رقم 39.89 المأذون بموجبه في تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص ، كما وقع تغييره وتتميمه على تفويت لفائدة صندوق توظيف جماعي ، أصول مؤهلة في ملكية منشآت عامة حسب مدلول القانون المذكور ، والتي يتعين إعادة شرائها من طرف المنشأة المذكورة في إطار عملية التسنيد . المادة 82 2-111 بالنسبة لعمليات التسنيد التي تكون الدولة فيها مؤسسة مبادرة ويصرف النظر عن أي مقتضى آخر محدد في هذا الباب : - واستثناء من أحكام المادتين 33 و 34 أعلاه ، يتعين على مؤسسة التدبير قبل تأسيس صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد ، أن تعرض على الهيئة المغربية لسوق الرساميل قصد إبداء الرأي ، نسخة من مشروع نظام التسيير . تقوم الهيئة بدراسة مطابقة مشروع نظام التسيير المذكور مع أحكام هذا الباب وتوجه ملاحظاتها إلى مؤسسة التدبير ، داخل أجل أقصاه ثلاثة أسابيع ابتداء من تاريخ إيداع المشروع المذكور ، قصد تعديله عند الاقتضاء . ويجب أن تعرض التعديلات المدخلة على نظام التسيير على الهيئة المغربية لسوق الرساميل قصد إبداء الرأي؛ - لا يجوز الكشف عن أي معلومة من شأنها أن تمكن من التعرف على المدينين ، بما في ذلك لفائدة مؤسسة التدبير ، ووكالات التنقيط ، والمستثمرين أو المستثمرين المستهدفين المشاركين بطريقة مباشرة في عملية التسنيد التي ينجزها صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد . تحدد لائحة المعلومات السالفة الذكر بنص تنظيمي؛ - تحدد البيانات اللازم تضمينها في المستند المشار إليه في المادة 21 أعلاه من هذا الباب ، ونظلم التسيير وأي وثيقة أخرى أعدت لغرض عملية التسنيد . تحدد لائحة هذه البيانات بنص تنظيمي؛ - تحدد ، عند الاقتضاء ، بنص تنظيمي الوثائق والسندات الممثلة أو المؤسسة للأصول المؤهلة المفوتة وكذا جميع الوثائق والمحررات المتعلقة بها الممكن تسليمها لمؤسسة التدبير وأي هيئة أخرى . المادة 3-111 -80 تمت إضافة الفصل 10 المكرر أعلاه ، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 119.12 السالف الذكر . -81 تم تغيير وتتميم المادة 1-111 أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 05.14 السالف الذكر . - 82 تم تغيير وتتميم المادة 2-111 أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 69.17 السالف الذكر . - 48 - بالرغم من أي مقتضيات أخرى محددة في هذا الباب ، في حالة تسنيد ديون الدولة ، تحصل هذه الديون وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في هذا الخصوص ، ولا سيما القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية . المادة 83 4-111 لا تطبق العمولة السنوية المنصوص عليها في المادة 112 أدناه على صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد التي تكون الدولة فيها مؤسسة مبادرة . المادة 84 5-111 لا يعتبر إصدار سندات صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد التي تكون الدولة فيها مؤسسة مبادرة ، عملية دعوة الجمهور إلى الاكتتاب حسب مدلول المادة الأولى من القانون رقم 12.44 المتعلق بدعوة الجمهور الى الاكتتاب وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية والهيئات التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها . الفصل الحادي عشر : أحكام مختلفة وانتقالية الفرع الأول : أحكام مختلفة

المادة 111 من قانون تسنيد الأصول: النص الكامل · Ma Loi