المادة 110

قانون تسنيد الأصول

33-06Loi n° 33-06 · Dahir 1-08-95 (consolidée)

تضاعف العقوبات المقررة في هذا الفرع في حالة العود . استثناء من أحكام الفصلين 156 و 157 من مجموعة القانون الجنائي ، يعتبر في حالة عود حسب مدلول هذا الفرع كل من ارتكب نفس الجريمة أو إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الفرع بعد أن يكون قد حكم عليه بالحبس أو بالغرامة أو هما معا بحكم حائز لقوة الشيء المقضي به بسبب جريمة سابقة

المادة 110 من قانون تسنيد الأصول: النص الكامل · Ma Loi