يعاقب بغرامة من 1.000 إلى 5.000 درهم مسيرو مؤسسة تدبير الذين لا يتقيدون بأحكام المادة 36 من هذا الباب
المادة 101
قانون تسنيد الأصول
قانون تسنيد الأصول
يعاقب بغرامة من 1.000 إلى 5.000 درهم مسيرو مؤسسة تدبير الذين لا يتقيدون بأحكام المادة 36 من هذا الباب