المادة 100

قانون تسنيد الأصول

33-06Loi n° 33-06 · Dahir 1-08-95 (consolidée)

أعلاه ، بمقتضى المادة 2 من القانون رقم 119.12 السالف الذكر . - 45 - في الحالات المنصوص عليها في المواد 92 و 94 و 95 و 98 و 99 من هذا الباب ، يمكن أيضا معاقبة المخالفين بخمس سنوات على الأقل وعشر سنوات على الأكثر بالمنع من ممارسة حق أو مجموعة من الحقوق المنصوص عليها في الفصل 40 من مجموعة القانون الجنائي . يمكن أيضا أن يعاقب المخالفون بالمنع من ممارسة كل نشاط يتعلق بصناديق التوظيف الجماعي للتسنيد أو له ارتباط بهذه الصناديق لمدة تتراوح من سنتين إلى خمس سنوات . يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر النص الكامل للأحكام الصادرة برسم العقوبات المنصوص عليها في هذا الفرع أو ملخصات عنها في الجريدة الرسمية وفي الصحف التي تحددها ، على نفقة المحكوم عليهم

المادة 100 من قانون تسنيد الأصول: النص الكامل · Ma Loi