المادة 76

قانون تسنيد الأصول

33-06Loi n° 33-06 · Dahir 1-08-95 (consolidée)

من هذا الباب إلى كل نفوذ يمكن أن تمارسه على تدبير مؤسسة التدبير ، المؤسسة المبادرة أو أي شخص اعتباري يقوم بمراقبة أو موضوع تحت مراقبة المؤسسة المبادرة حسب مدلول المادة 144 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة أو أي تشريع مماثل ، بفعل مشاركتها في رأسمال مؤسسة التدبير . المادة 46 51 يجب على صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد أن يؤمن نفسه ضد المخاطر المترتبة عن الأصول المؤهلة التي تملكها بواسطة أحد أو جميع العناصر التالية : أ) الضمانات التي تلحق الأصول المؤهلة التي تم تملكها في إطار عملية تسنيد؛ ب) زيادة الضمان التي تطابق تفويت مبلغ أصول مؤهلة إلى الصندوق قيمتها تفوق مبلغ السندات التي تم إصدارها؛ ج) إصدار حصص أو أسهم وعند الاقتضاء سندات دين خاصة ، أو استخدام قروض ثانوية معدة لتحمل مخاطر الخسارات الأولية التي يتعرض لها الصندوق ، بالأسبقية على باقي السندات التي أصدرها صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد؛ د) الحصول على الضمانات لدى مؤسسات الائتمان المعتمدة وفقا للتشريع الذي ينظمها أو كل هيئة أو صندوق يكون غرضه الإيداع أو القرض أو الضمان أو تدبير الأموال أو عمليات التأمين وإعادة التأمين والواردة في لائحة تحصرها الإدارة؛ ه) الحصول على اقتراضات لدى المؤسسات المبادرة وأي شخص اعتباري يقوم بمراقبة أو موضوع تحت مراقبة هذه المؤسسات حسب مدلول المادة 144 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة أو أي تشريع مماثل مطبق؛ و) كل آلية أخرى يحددها نظام التسيير . يحدد نظام تسيير صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد الشروط والمعايير التي تطبق على عمليات تغطية هذه المخاطر . - 45 تم نسخ وتعويض

المادة 76 من قانون تسنيد الأصول: النص الكامل · Ma Loi