قبل توزيع التقرير السنوي المشار إليه في المادة 76 أعلاه ، يجب أن يصادق مراقب الحسابات على الوثائق المحاسبية التي يتضمنها التقرير المذكور . يجب أن توضع الوثائق المحاسبية المضمنة في التقرير السنوي رهن تصرف مراقب الحسابات ثلاثة أشهر على أبعد تقدير بعد اختتام السنة المالية
المادة 77
قانون تسنيد الأصول
