يحدد مجلس القيم المنقولة الكيفيات التي تقوم مؤسسة التدبير وفقها بإشهار نشاطها المتعلق بصناديق التوظيف الجماعي للتسنيد التي تقوم بتدبيرها . يمكن للمجلس المذكور أن يقوم في كل وقت وحين بتغيير شكل ومحتوى جميع الوثائق التي تقوم بتوزيعها مؤسسات التدبير في إطار نشاط تدبير صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد
المادة 78
قانون تسنيد الأصول
