يجب على مؤسسة التدبير أن تبلغ إلى بنك المغرب المعلومات اللازمة لإعداد الإحصاءات النقدية . الفرع الثاني : الالتزامات المحاسبية
المادة 79
قانون تسنيد الأصول
قانون تسنيد الأصول
يجب على مؤسسة التدبير أن تبلغ إلى بنك المغرب المعلومات اللازمة لإعداد الإحصاءات النقدية . الفرع الثاني : الالتزامات المحاسبية