المادة 79

قانون تسنيد الأصول

33-06Loi n° 33-06 · Dahir 1-08-95 (consolidée)

يجب على مؤسسة التدبير أن تبلغ إلى بنك المغرب المعلومات اللازمة لإعداد الإحصاءات النقدية . الفرع الثاني : الالتزامات المحاسبية

المادة 79 من قانون تسنيد الأصول: النص الكامل · Ma Loi