يحدد نظام تسيير صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد مدة السنة المحاسبية التي لا يجوز أن تزيد عن اثني عشر شهرا ، غير أنه يمكن أن تمتد السنة المحاسبية الأولى على مدة أطول على ألا تتجاوز ثمانية عشر شهرا
المادة 80
قانون تسنيد الأصول
قانون تسنيد الأصول
يحدد نظام تسيير صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد مدة السنة المحاسبية التي لا يجوز أن تزيد عن اثني عشر شهرا ، غير أنه يمكن أن تمتد السنة المحاسبية الأولى على مدة أطول على ألا تتجاوز ثمانية عشر شهرا