المادة 81

قانون تسنيد الأصول

33-06Loi n° 33-06 · Dahir 1-08-95 (consolidée)

يخضع صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد إلى قواعد محاسبية تحددها الإدارة باقتراح من المجلس الوطني للمحاسبة . يخضع كل قسم من أقسام صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد ، ضمن محاسبة الصندوق ، إلى محاسبة مستقلة . - 40 - الفصل التاسع : المراقبة الفرع الأول : المراقبة التي يقوم بها مجلس القيم المنقولة المادة 68 82 تخضع للمراقبة المستمرة لمجلس القيم المنقولة كل من صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد ومؤسسات التدبير ومؤسسات الإيداع والمؤسسات المبادرة والمؤسسات الماسكة لحساب السندات التي يصدرها صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد . من أجل الكشف عن مخالفات أحكام هذا الباب والنصوص المتخذة لتطبيقه وإثباتها ، يؤهل مجلس القيم المنقولة للعمل على إجراء البحث من قبل كل عون محلف ومنتدب خصيصا لهذا الغرض لدى المؤسسات المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه . من أجل القيام بمهمة المراقبة ، يؤهل مجلس القيم المنقولة لطلب كل وثيقة أو معلومة ضرورية من المؤسسات المشار إليها أعلاه . يقوم مجلس القيم المنقولة كذلك بمراقبة احترام المؤسسات المذكورة لأحكام الدوريات المطبقة عليها والمنصوص عليها في المادة 2-4 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.212 الصادر في 4 ربيع الآخر 21( 1414 سبتمبر .)1993 الفرع الثاني : مراقبة الحسابات