أعلاه ، بمقتضى المادة 2 من القانون رقم 119.12 السالف الذكر . - 41 - المادة 69 86 يمارس حاملو حصص صندوق التسنيد الحقوق المعترف بها للمساهمين بموجب المادتين 164 و 179 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة . ويستفيد حاملو سندات الدين وشهادات الصكوك التي يصدرها صندوق توظيف للتسنيد من الحقوق المذكورة . الفصل العاشر : العقوبات التأديبية والجنائية الفرع الأول : العقوبات التأديبية المادة 70 87 دون الإخلال بالعقوبات الجنائية المنصوص عليها في هذا الباب ، يمكن لمجلس القيم المنقولة أن يوجه تنبيها أو إعذارا أو إنذارا أو توبيخا إلى مؤسسة التدبير التي : - لا تمتثل لأحكام المادة 5 أعلاه المتعلقة بتكوين أصول صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد؛ - لا تمتثل لأحكام المادة 54 أعلاه؛ - لا تمتثل لأحكام المواد 3-7 و 33 و 34 و 75 أعلاه المتعلقة بالشكليات التي تسبق أو تلحق تأسيس صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد؛ - لا ترفع إلى المجلس العلمي الأعلى التقرير السنوي خرقا لأحكام المادة 5-7 من هذا الباب؛ - لا توزع التقارير السنوية حسب الشروط المحددة في المادة 76 من هذا الباب؛ - لا توجه التقرير السنوي إلى مجلس القيم المنقولة طبقا لأحكام المادة 76 من هذا الباب؛ - لا تمتثل لأحكام المادة 81 من هذا الباب المتعلقة بالقواعد المحاسبية المطبقة على صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد؛ - لا تقوم بأداء العمولة المستحقة لمجلس القيم المنقولة وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 112 أدناه؛ - لا تبلغ بنك المغرب بالمعلومات اللازمة لإعداد الإحصاءات النقدية ، خرقا لأحكام المادة 79 من هذا الباب؛ - لا تمتثل لأحكام المادة 113 أدناه المتعلقة بالتزام انخراطها في جمعية مدبري صناديق التسنيد . - 69 تم تغيير وتتميم
المادة 82
قانون تسنيد الأصول
