المادة 75

قانون تسنيد الأصول

33-06Loi n° 33-06 · Dahir 1-08-95 (consolidée)

99 يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 50.000 إلى 1.000.000 درهم مسيرو مؤسسة مبادرة أو مؤسسة تدبير أو مؤسسة إيداع أو مؤسسة مكلفة بتحصيل ديون صندوق توظيف جماعي للتسنيد الذين يختلسون أي مبلغ مرتبط بأصول مؤهلة محصلة لفائدة صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد . المادة 76 100 يعاقب بغرامة من 200.000 إلى 1.000.000 درهم مسيرو مؤسسة مبادرة ومسيرو مؤسسة تدبير ومسيرو مؤسسة إيداع الذين يتملكون سندات يصدرها صندوق توظيف جماعي للتسنيد خرقا للفقرة الثانية من المادة 9 أعلاه

المادة 75 من قانون تسنيد الأصول: النص الكامل · Ma Loi