أعلاه ، بمقتضى المادة 5 من القانون رقم 119.12 السالف الذكر . - 66 تم تغيير وتتميم المادة 65 أعلاه ، بمقتضى المادة 2 من القانون رقم 119.12 السالف الذكر . - 67 تم تغيير وتتميم المادة 76 أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 05.14 السالف الذكر؛ - تم تغيير وتتميم المادة 76 أعلاه ، بمقتضى المادة 2 من القانون رقم 119.12 السالف الذكر . - 39 - مسار أصول صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد وعند الاقتضاء كل قسم من أقسامه . ويجب كذلك أن يبين التقرير الوضعية والتطور الحاصل فيما يتعلق باسترداد المبالغ المستحقة برسم الأصول المؤهلة وبتنفيذ الضمانات وبالخسائر التي تعرضت لها الأصول المؤهلة المذكورة التي تملكها الصندوق
المادة 74
قانون تسنيد الأصول
