يعاقب بالحبس من سنة إلى سنتين وبغرامة من 100.000 إلى 500.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط مسيرو مؤسسة التدبير الذين يرخصون خلافا لأحكام المادة 14 أعلاه ، باسترداد الحصص أو بسداد سندات الدين من قبل حامليها
المادة 89
قانون تسنيد الأصول
قانون تسنيد الأصول
يعاقب بالحبس من سنة إلى سنتين وبغرامة من 100.000 إلى 500.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط مسيرو مؤسسة التدبير الذين يرخصون خلافا لأحكام المادة 14 أعلاه ، باسترداد الحصص أو بسداد سندات الدين من قبل حامليها