المادة 88

قانون تسنيد الأصول

33-06Loi n° 33-06 · Dahir 1-08-95 (consolidée)

يمكن لمجلس القيم المنقولة أن يوجه تنبيها أو إعذارا أو إنذارا أو توبيخا إلى مؤسسة الإيداع التي لا تمتثل لأحكام المادة 49 من هذا الباب . الفرع الثاني : العقوبات الجنائية

المادة 88 من قانون تسنيد الأصول: النص الكامل · Ma Loi