أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 69.17 السالف الذكر؛ - تم تغيير وتتميم المادة 87 أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 05.14 السالف الذكر؛ - تم تغيير وتتميم المادة 87 أعلاه ، بمقتضى المادة 2 من القانون رقم 119.12 السالف الذكر . - 42 - إذا ظلت العقوبات التأديبية المنصوص عليها أعلاه بدون جدوى ، يجوز لمجلس القيم المنقولة أن يقترح على الإدارة : - إما منع أو تقليص نشاط بعض عمليات مؤسسة تدبير صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد؛ - وإما سحب الاعتماد من مؤسسة تدبير صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد
المادة 87
قانون تسنيد الأصول
