المادة 90

قانون تسنيد الأصول

33-06Loi n° 33-06 · Dahir 1-08-95 (consolidée)

يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة من 5.000 إلى 50.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص يقوم لحسابه أو لحساب شخص آخر ذاتيا كان أم معنويا باستعمال تسمية تجارية بغير وجه حق أو إسم تجاري أو إشهار وبصفة عامة كل تعبير يفهم منه أنه شخص مؤهل لتسيير صندوق توظيف جماعي للتسنيد أو لتحصيل ديون مفوتة وفقا لأحكام هذا الباب . المادة 71 91 يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من 30.000 إلى 300.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط مسيرو مؤسسة تدبير صندوق توظيف جماعي للتسنيد الذين يرخصون ، دون التقيد بأحكام البند )2 من المادة 8 أعلاه ، باكتتاب أو تملك سندات خاصة أو سندات يصدرها صندوق توظيف جماعي للتسنيد تتكون أصوله الأولية من محفظة ديون صعبة التحصيل . المادة 72 92 يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفصل 357 من مجموعة القانون الجنائي : - 71 تم تغيير وتتميم

المادة 90 من قانون تسنيد الأصول: النص الكامل · Ma Loi