مدونة التأمينات

17-992002Loi n° 17-99 · version consolidée (2024)339 مادة
المادة 151

أدناه . يجب على صندوق ضمان حوادث السير أن يوجه الإنذار السالف الذكر داخل أجل تسعين ( )90 يوما ابتداء من تاريخ تبليغه بالصلح النهائي أو بالقرار القضائـي القابل للتنفيذ المتعلق بالتعويض . - 62 - المادة 151 يجب أن ترفق طلبات التعويض لزوما بنسخة من الحكم القضائي الصادر أو بنسخة مشهود بمطابقتها لعقد الصلح المحدد للتعويض النهائي . إذا…

المادة 152

أعلاه ، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 39.05 السالف الذكر . - 63 - في هذه الحالة ، يجب على الضحية أو ذويه أن يخبروا صندوق ضمان حوادث السير قبل الجلسة بخمسة عشر ( )15 يوما على الأقل بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل بانتصابهم كطرف مدنـي أو بنيتهم في ذلك . ويجب أن يشير هذا التبليغ ، زيادة علـى البيانات المنصوص عليها في ال…

المادة 153

من هذا القانون؛ .5 الاستخلاصات المستوفاة من المدينين بالتعويض؛ .6 عائدات توظيف الأموال والفوائد الممنوحة عن الأموال المودعة في حساب جار؛ .7 الاسترجاعات وتحقيق القيم المنقولة والعقارية؛ .8 تسبيقات الخزينة؛ .9 التبرعات والهبات وموارد مختلفة؛ .10 كل مورد آخر قد يمكن منحه للصندوق . تحدد بنص تنظيمي نسبة المساهمات المشار إليها في البن…

المادة 154

بغض النظر عن التعويضات التي يمكن أن يطالب بها صندوق ضمان حوادث السير ، تعاقب كل مخالفة لأحكام المادة 147 من هذا الكتاب بغرامة من خمسمائة ( )500 إلى ألف ( )1.000 درهم

المادة 155

تعد عملا تدليسيا يمس بحقوق الأطراف المعنية ، التصرفات أو الاتفاقات المبرمة لاحقا لتاريخ الحادثة والتي من شأنها تفويت كل أو جزء من الأموال المنقولة أو العقارية لمرتكب الحادثة أو للمسؤول المدني غير المؤمنين أو المؤمنين تأمينا غير كاف أو من شأنها جعل تلك الأموال غير قابلة للحجز . يعاقب بالحبس من ستة ( )6 أشهر إلى ثلاث ( )3 سنوات مر…

المادة 156

يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في المادة 132 أعلاه ، الوسطاء الذين يخالفون أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 142 أعلاه . المادة 157 يتعرض لعقوبات النصب المنصوص عليها في القانون الجنائي ، كل من قام بتصريح كاذب لدعم طلب يرمي للحصول على تعويض من صندوق ضمان حوادث السير أو تحميله إياه . وتطبق هذه المقتضيات على كل من قدم بسوء نية أي دعم له…

المادة 157

10 أدناه . إذا كانت مدة العقد تفوق سنة واحدة ، يجب التذكير بها بحروف جد بارزة أعلى توقيع المكتتب . وعند انعدام هذه الإشارة ، يمكن للمكتتب ، رغم كل شرط مخالف ، أن يفسخ العقد كل سنة في التاريخ الذي يصادف تاريخ سريان مفعوله بواسطة إخطار مدته ثلاثون ( )30 يوما . يترتب على إمكانية الفسخ المخولة لأحد الطرفين بموجب هذه المادة إرجاع الم…

المادة 158

تخضع لأحكام هذا القانون وللنصوص المتخذة لتطبيقه ، كل مقاولة تعتزم القيام بعملية لها صفة عملية تأمين أو إعادة التأمين أو تعد في حكم عملية تأمين . - 73 - المادة 511-158 تطبق على المقاولات المعتمدة لمزاولة عمليات التأمين التكافلي وإعادة التأمين التكافلي الأحكام الخاصة بها الواردة في هذا القانون . وعند عدم وجود أحكام خاصة بها ، تطبق…

المادة 159

أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 59.13 السالف الذكر . - حلت عبارة "منشور تصدره الهيئة" محل عبارة "نص تنظيمي" في المادة 159 أعلاه بمقتضى المادة 134 من القانون رقم 64.12 السالف الذكر . - 53 تم تغيير وتتميم المادة 160 أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم ،87.18 السالف الذكر . - 74 - استثمارية ، ولا يراعي فيها احتم…

المادة 160

من هذا القانون الخاضعة لنصوص خاصة ما لم يتم نسخها صراحة بموجب هذا القانون

المادة 161

أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم ،87.18 السالف الذكر . حلت كلمة "الهيئة" محل كلمة "الإدارة" في المادة 161 أعلاه بمقتضى المادة 134 من القانون رقم ،64.12 السالف الذكر . - 55 تم نسخ وتعويض

المادة 162

أعلاه ، بمقتضى المادة 4 من القانون رقم 59.13 سالف الذكر . - تم تغيير وتتميم المادة 162 أعلاه ، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 39.05 سالف الذكر . - 75 - .2 تأمين أي خطر آخر لا تتوفر تغطيته لدى مقاولات التأمين وإعادة التأمين المعتمدة بالمغرب؛ .3 تأمينات الأشخاص إذا : أ . كان المؤمن له شخصا ذاتيا من جنسية أجنبية وحاملا لسند ل…

المادة 163

أعلاه بمقتضى المادة 134 من القانون رقم 64.12 السالف الذكر . - 76 - المادة 57164 يمكن لمقاولة للتأمين وإعادة التأمين القيام بإيداعات واستثمارات خارج المغرب وكذا بتوظيفات بالقيم الأجنبية في حدود خمسة في المائة ( )%5 من مجموع أصولها وبعد موافقة مسبقة من الهيئة . ويتم حساب السقف السالف الذكر على أساس الحصيلة المعدة من طرف المقاولة ا…

المادة 164

أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون ،87.18 السالف الذكر . - تم نسخ وتعويض مقتضيات المادة 164 أعلاه ، بمقتضى المادة الرابعة من القانون 59.13 السالف الذكر . - 58 تم تغيير وتتميم مقتضيات

المادة 165

أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون ،87.18 سالف الذكر . - تم تغيير وتتميم مقتضيات المادة 165 أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم ،59.13 سالف الذكر . - تنص المادة 5 من القانون رقم 59.13 السالف الذكر على ما يلي " : لا تطبق أحكام الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 165 من القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات السال…

المادة 166

يمكن أن يتوقف منح الاعتماد على إيداع مسبق لكفالة يتحملها مؤسسو المقاولة . تحدد الكفالة وتودع وتسحب وفق الأحكام المحددة بمنشور تصدره الهيئة .60 المادة 61167 إذا لم تشرع مقاولة خلال أجل سنة ( )1 ابتداء من تاريخ نشر مقرر الهيئة القاضي بمنحها الاعتماد بالجريدة الرسمية في مزاولة صنف أو عدة أصناف من عمليات التأمين التي اعتمدت من أجلها…

المادة 167

أعلاه بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 59.13 السالف الذكر . - حلت كلمة "الهيئة" محل كلمة "الإدارة" في المادة 167 أعلاه بمقتضى المادة 134 من القانون رقم 64.12 السالف الذكر . - 62 تم تغيير وتتميم مقتضيات

المادة 168

أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم ،87.18 السالف الذكر . - تم تتميم مقتضيات المادة 168 أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم ،59.13 السالف الذكر . - تم تغيير وتتميم مقتضيات المادة 168 أعلاه ، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم ،39.05 السالف الذكر . - 79 - بالجريدة الرسمية ، أن تكون مؤسسة على شكل شركات مساهمة أو…

المادة 169

يمكن لكل مقاولة مكونة حسب الشكل المنصوص عليه في هذا القانون ممارسة العمليات المشار إليها في المادة 159 أعلاه . إلا أنه لا يمكن للشركات التعاضدية للتأمين واتحاداتها المنصوص عليها في المادة 205 أدناه ممارسة عمليات تأمين القرض والكفالة . لا يمكن للشركات التعاضدية للتأمين ذات الاشتراكات المتغيرة ممارسة عمليات التأمين على الحياة . ال…

المادة 170

أعلاه بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 59.13 السالف الذكر . - تم تغيير وتتميم المادة 170 أعلاه بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 39.05 السالف الذكر . - 64 حلت كلمة "الهيئة" محل كلمة "الإدارة" في

المادة 171

أعلاه بمقتضى المادة 134 من القانون رقم 64.12 السالف الذكر . - 80 - المادة 65172 كل تغيير فـي الأغلبية وكل تفويت يفوق عشرة فـي المائة ( )10% من الأسهم وكل تحكم مباشر أو غير مباشر تفوق نسبته ثلاثين في المائة ( )30% من رأسمال الشركة ، يجب أن يحظى بموافقة مسبقة من الهيئة . ويتعين على هذه الأخيرة أن تجيب داخـل أجـل ثلاثين ( )30 يوما…

المادة 172

أعلاه ، بمقتضى المادة 134 من القانون رقم 64.12 السالف الذكر . - 66 تمت إضافة المادة 172-1 أعلاه بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 59.13 السالف الذكر . - 67 تم تغيير وتتميم المادة 173 أعلاه ، بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم 12.09 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.09.59 بتاريخ 6 رجب 29( 1430 يونيو )2009 ؛ الجريدة الرسمية عدد 5749 بتاريخ 13 رجب 6( 1430 يوليو )2009 ص

المادة 173

؛ - المساهمة الاقتصادية والاحترافية الممكن للمقاولة تقديمها؛ - التأثير على استقرار السوق ووضعيتها التنافسية . - 78 - تحدد بمنشور تصدره الهيئة لائحة الوثائق المطلوب تقديمها لدعم طلب الاعتماد وكذا كيفية إيداع هذا الطلب . المادة 591-165 استثناء من أحكام الفقرة الثانية من المادة 165 أعلاه ، يمكن لمقاولات التأمين وإعادة التأمين المعت…

المادة 174

يجب على الشركات التعاضدية للتأمين أن تثبت توفرها على عدد أدنى من الشركاء محدد بنص تنظيمي والذي لا يمكن أن يقل عن عشرة آلاف ( )10.000 شخص . ولا ينطبق هذا المقتضى على الشركات التعاضدية للتأمين التي تلتزم من خلال نظامها الأساسي بالانخراط في اتحاد للتعاضديات . تخضع الشركات التعاضدية للتأمين ، فيما يتعلق بقواعد تسييرها ، لمجموع الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون ، مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في هذا الباب

المادة 175

تلتزم الشركات التعاضدية للتأمين ذات الاشتراكات المتغيرة ، فـي حالة اختلال توازنها ، بتكملة الاشتراكات وفق الشروط والأجل المنصوص عليها في

المادة 176

أعلاه بمقتضى المادة 134 من القانون رقم 64.12 السالف الذكر

المادة 177

يجب أن يحدد مشروع النظام الأساسي : .1 الغرض والطبيعة والمدة والمقر وتسمية الشركة التعاضدية للتأمين ، وعند الاقتضاء ، الدائرة الترابية التي تمارس فيها عملياتها و / أو الطابع المهني لنشاطها؛ .2 الكيفية والشروط العامة التي يتم وفقها إبرام الالتزامات بين الشركة والشركاء وطبيعة مختلف أنواع الأخطار المضمونة؛ .3 العدد الأدنى للشركاء ال…

المادة 178

يجب أن يدرج النص الكامل لمشروع النظام الأساسي في كل وثيقة موجهة لتلقي انخراطات الشركاء . المادة 179 إذا توفرت الشروط المنصوص عليها فـي المادتين 177 و 178 أعلاه ، يقوم المؤسسون أو وكلاؤهم المفوضون بإثبات ذلك بتصريح أمام كتابة ضبط المحكمة التجارية المختصة محليا والتي تسلمهم شهادة بذلك

المادة 179

أدناه؛ .5 مبلغ الرأسمال التأسيسي وكيفية الزيادة فيه وكذا إرجـاعه

المادة 180

يجب أن يرفق التصريح المشار إليه في المادة 179 أعلاه ، بما يلي : .1 لائحـة الشركاء مصادق عليها ، تبين الاسم الشخصي والعائلي والصفة والموطن ، وعند الاقتضاء ، التسمية والمقر الاجتماعي للشركات العضوة ومبلغ الأموال المؤمن عليها من لدن كل شريك ومبلغ اشتراكاتهم؛ .2 نسخة من عقد الشركة إن كان عرفيا أو نظيرا منه إن كان موثقا؛ .3 قائمة الا…

المادة 181

تدعى الجمعية العامة التأسيسية للانعقاد بسعي من المؤسسين ، وتتكون من جميع الشركاء الذين وافقوا على مشروع تأسيس الشركة التعاضدية للتأمين . لا يمكن للجمعية العامة التأسيسية أن تتداول بصورة صحيحة إلا بحضور نصف ( )2/1 الشركاء على الأقل . وعند عدم توفر هذا النصاب ، تدعى جمعية عامة ثانية للانعقاد برسالة مضمونة وبنفس جدول أعمال الجمعية…

المادة 182

أعلاه ، بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم 12.09 السالف الذكر . - 84 - المادة 70184 يجب خـلال شهر ( )1 من تأسيس الشركـة التعاضدية للتأمين إيداع نسخة من محضر الجمعية العامة التأسيسية ونسخة أو نظير من نظامها الأساسي بكتابة ضبط محكمة مكان المقر الذي تم فيه التصريح المنصوص عليه في المادة 179 أعلاه . ينشر داخل نفس الأجل المحـدد في…

المادة 183

تعد شركة التأمين التعاضدية مؤسسة بمجرد إتمام الإجراءات والتدابير المنصوص عليها في المواد من 179 إلى 182 من هذا الباب . - 69 تم تغيير وتتميم

المادة 184

أعلاه ووفق نفس الشروط : - كل العقود أو المداولات أو القرارات المترتب عنها تغيير النظام الأساسي للشركة التعاضدية للتأمين؛ - كل العقود أو المداولات أو القرارات المترتب عنها استمرار الشركة التعاضدية للتأمين ما بعد الأجل المحدد لمدة الشركة أو حلها قبل هذا الأجل . يجب تبليغ هذه التعديلات للهيئة

المادة 185

أعلاه ، مع مراعاة التسوية المنصوص عليها في المواد 217 إلى 219 من هذا الكتاب . - 70 تم تغيير مقتضيات المادة 184 أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 59.13 السالف الذكر . - 71 حلت كلمة "الهيئة" محل كلمة "الإدارة" في المادة 185 أعلاه بمقتضى المادة 134 من القانون رقم 64.12 السالف الذكر . - 85 - المادة 72187 يجب تسجيل الشركات…

المادة 186

يترتب عن عدم احترام إجراءات الإيداع والنشر ما يلي : - بطلان الشركة التعاضدية للتأمين ، بالنسبة لما ورد في المادة 184 أعلاه؛ - بطلان العقود أو المداولات أو القرارات الواردة في

المادة 187

أعلاه ، بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم 12.09 السالف الذكر . - 73 تم تغيير وتتميم

المادة 188

أعلاه ، بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم 12.09 السالف الذكر . - 86 - يجب أن يخبر ، بواسطة رسالة مضمونة ، كل الشركاء الذين طلبوا ذلك ، بانعقاد كل جمعية عامة خمسة عشر ( )15 يوما على الأقل قبل التاريخ المحدد لانعقاد الجمعية العامة

المادة 189

يبين النظام الأساسي الشروط التي تتم وفقها دعوة الجمعيات العامة للانعقاد . ويجب نشر هذه الدعوة بجريدة مخول لها نشر الإعلانات القانونية وذلك خمسة عشر ( )15 يوما على الأقل قبل التاريخ المحدد لانعقاد الجمعية العامة . يجب أن تبين الدعوة جدول الأعمال . ولا يمكن للجمعية أن تتداول إلا بشأن المواضيع المدرجة في جدول الأعمال المذكـور أو تلك المدرجة باقتراح من عشر ( )10/1 الشركاء على الأقل . - 72 تم تغيير وتتميم

المادة 190

تتخذ الجمعية العامة العادية كـل القرارات ما عدا تلك المشار إليها في

المادة 191

يمكن لكل شريك خلال الخمسة عشر ( )15 يوما التي تسبق انعقاد الجمعية العامة أن يطلع بالمقر الاجتماعي على الوثائق المحـاسبية المنصوص عليها في

المادة 192

لا يمكن للجمعية العامة أن تتداول بصفة صحيحة إلا بحضور أو تمثيل ربع ( )4/1 الشركـاء على الأقل ، الذين يحق لهم حضورها بموجـب النظام الأساسي . المادة 193 لا يمكـن تغيير النظام الأساسي تغييرا يمس أي مقتضى من مقتضياته إلا من طرف الجمعيـة العامة غير العادية . ويعتبر كل مقتضى مخالف كأن لم يكـن . إلا أنه ، لا يمكن لهذه الجمعية تغيير جنس…

المادة 193

أدناه . تتخـذ القرارات في كـل الجـمعيات العامة العادية بـأغلبية الأصوات . تمسك ورقة حضور تبين اسم وموطن أو ، عند الاقتضاء ، التسمية وعنوان المقر الاجتماعي للشركـاء ، الحاضرين أو الممثلين إذا اقتضى الحـال . يشهد مكتب الجمعية على صحة هـذه الورقة التي يوقعهـا الشركـاء أو وكلاؤهم . ويجب أن تودع بالمقر الاجتماعي وأن يسمح لكل شريك بالاطلاع عليها متى طلب ذلك

المادة 194

أعلاه ، بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم 12.09 السالف الذكر . - 88 - المادة 75195 يكـون المتصرفون وأعضاء مجلس الإدارة الجماعية أو مجلس الرقابة مسؤولين إما فرادى أو على وجه التضامن ، حسب الحالة ، تجـاه الشركة أو الأغيار ، سواء عن مخالفة الأحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة على الشركات التعاضدية للتأمين أو عن خروقات النظام الأ…

المادة 195

أعلاه ، بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم 12.09 السالف الذكر . - 76 تم تغيير وتتميم

المادة 196

أعلاه بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم 12.09 السالف الذكر . - 77 تم تغيير وتتميم

المادة 197

أعلاه ، بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم 12.09 السالف الذكر . - 89 - (الفقرات الأولى والثالثة والرابعة) إلى 82 ومن 86 إلى 104 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة كما تم تغييره وتتميمه . المادة 78198 يجب أن يعين في كل شركة تعاضدية للتأمين مراقبان للحسابات على الأقل ، بعد موافقة الهيئة ، يكلفان بمهمة مراقبة ومتابعة حس…

المادة 198

أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 59.13 السالف الذكر . - 79 تم تغيير وتتميم

المادة 199

تطبق أحكام القانون رقم 17.95 السالف الذكر ، الخاصة بشروط تعيين مراقبي الحسابات سيما حالات التنافـي وكذا أجرهم وسلطاتهم والتزاماتهم ومسؤوليتهم وإنابتهم وتجريحهم وإعفائهم من مهامهم ، على الشركات التعاضدية للتأمين ، مع مراعاة القواعد الخاصة بهذه الشركات . لأجل تطبيق الأحكام المشار إليها أعلاه ، فإن الشركاء يعدون في حكم المساهمين .…

المادة 200

أعلاه ، بمقتضى المادة 132 من القانون رقم 64.12 السالف الذكر . - 90 - المادة 80202 بالنسبة للشركات التعاضدية للتأمين ذات الاشتراك الثابت ، لا يمكن ، في أي حال من الأحوال ، أن يلزم الشريك بمبلغ يفوق الاشتراك المبين في عقد التأمين الخاص به . بالنسبة للشركات التعاضدية للتأمين ذات الاشتراك المتغير ، لا يمكن ، في أي حال من الأحوال ، أ…