في حالة عدم الحصول على الاعتماد أو إلغائه أو سحبه ، يمكن إرجاع الرأسمال التأسيسي في حدود الرصيد المتوفر . - 78 تم تتميم
مدونة التأمينات
أعلاه ، بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم 12.09 السالف الذكر . - 81 حلت كلمة "الهيئة" محل كلمة "الإدارة" في المادة 203 أعلاه بمقتضى المادة 134 من القانون رقم 64.12 السالف الذكر . - 82 حلت كلمة "الهيئة" محل كلمة "الإدارة" في المادة 205 أعلاه بمقتضى المادة 134 من القانون رقم 64.12 السالف الذكر . - 91 - يعتبر ، بالنظر لهذا القانون ، أن الاتحادات تمارس عمليات للتأمين ، كما هو مشار إليها في المادة 159 من هذا الكتاب
من هذا الباب . تجب الإشارة إلى هذا المقتضى في النظام الأساسي . المادة 68176 يجب أن تتوفر الشركات التعاضدية للتأمين على رأسمال تأسيسي لا يقل عن خمسين مليون ( )50.000.000 درهم . إلا أنه ، اعتبارا للعمليات التي تعتزم الشركات التعاضدية للتأمين القيام بها وتوقعات التزاماتها ، يمكن للهيئة أن ترفع المبلغ الأدنـى السالف الذكر . عند تأسي…
بعد تأسيس الشركة التعاضدية للتأمين ودون الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في المادة 176 من هذا القانون ، يجب أن تتم كل زيادة في الرأسمال التأسيسي قبل نهاية السنة الثالثة الموالية للسنة التي تقررت خلالها الزيادة المذكورة من طرف الجمعية العامة . المادة 205 يمكن للشركات التعاضدية للتأمين ، وبعد موافقة الهيئة ، 82 تكوين اتحادات ينحصر غ…
64 يتعين على المؤمن له إشعار المؤمن بحدوث كل واقعة من شأنها أن تؤدي إلى إثارة ضمان المؤمن ، وذلك بمجرد علمه بها وعلى أبعد تقدير خلال الستين ) )60 يوما الموالية لحدوثها . لا يمكن تقليص هذا الأجل باتفاق مخالف . ويمكن تمديده من قبل الإدارة باقتراح من الهيئة . يمكن للمؤمن له إشعار المؤمن بحدوث الواقعة المذكورة بعد انصرام الأجل المنص…
تخضع الاتحادات ، التي تتميز شخصيتها المعنوية عن شخصية الشركات التعاضدية للتأمين المنخرطة فيها ، لنفس قواعد تأسيس وتسيير الشركات التعاضدية للتأمين ، عدا أحكام مخالفة منصوص عليها بالنسبة لهذه الاتحادات . المادة 83207 يجب أن تعتمد الاتحـادات من طرف الهيئة بعد استطلاع رأي لجنة التقنين وأن تضم على الأقل شركتين تعاضديتين للتأمين . إذا…
أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 59.13 السالف الذكر . - تم تغيير وتتميم المادة 207 أعلاه ، بمقتضى المادة 132 من القانون رقم 64.12 السالف الذكر . - 84 تم تغيير الفقرة الأولى من
أعلاه بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 59.13 السالف الذكر . - تم نسخ وتعويض المادة 208 أعلاه ، بمقتضى المادة 133 من القانون رقم 64.12 السالف الذكر . - تم تغيير المادة 208 أعلاه ، بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم 12.09 السالف الذكر . - 92 - المادة 85209 تجسد الكفالة التضامنية للاتحاد المنصوص عليها في المادة 205 من هذا القانون باتفاقية لإعادة التأمين تشمل مجموع الأخطار التي تتحملها الشركات التعاضدية للتأمين المكونة لهذا الاتحاد
تجسد الكفالة التضامنية للاتحاد المنصوص عليها في المادة 205 من هذا القانون باتفاقية لإعادة التأمين تشمل مجموع الأخطار التي تتحملها الشركات التعاضدية للتأمين المكونة لهذا الاتحاد
يتكون الرأسمال التأسيسي للاتحاد من مجموع رؤوس الأموال التأسيسية للشركات التعاضدية للتأمين المكونة له . ويجب أن ينص الاتفاق المحدث للاتحاد على الشروط التي يتم وفقها تحـمل مصاريف إدارة الشركات التعاضدية للتأمين من طرف هذا الاتحاد . غير أنه ، اعتبارا للعمليات التي يعتزم اتحاد الشركات التعاضدية للتأمين ممارستها ولتوقعات التزاماته ، يمكن للهيئة 86 أن تفرض عليه تكوين رأسمال تأسيسي أعلى
يجب أن ينص النظام الأساسي للاتحادات على أن الجمعيات العامة تتألف من جميع الشركات المنخرطة فـي الاتحاد ، كل واحدة منها ممثلة حصرا بالشركاء المعينين لهذا الغرض . يجب توجيه الدعوة لانعقاد الجمعية العامة مرفقة بجدول الأعمال إلى الشركات التعاضدية للتأمين المنتمية للاتحـاد ، خمسة عشر ( )15 يوما على الأقل قبل التاريخ المحدد لانعقاد الجمعية
يمكن أن تقوم الشركة التعاضدية للتأمين بإيداع طلب الاعتماد إما بنفسها أو بواسطة الاتحاد الذي يعتزم مؤسسو هذه الشركة إعادة التأمين لديه وفـق الشروط المنصوص عليها فـي المادة 205 من هذا القانون . المادة 87213 يعين أعضاء مجلس إدارة أو مجلس رقابة الاتحـاد من بين المتصرفين أو أعضاء مجلس الرقابة للشركات التعاضدية للتأمين المنتمية لهذا ا…
أعلاه ، بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم 12.09 السالف الذكر . - 93 - لا يمكن أن يمثل الشريك الذي له صفة متصرف أو عضو مجلس رقابة لدى شركتين تعاضديتين للتأمين أو أكثر ، إلا شركة واحدة داخل مجلس إدارة أو مجلس رقابة الاتحاد . المادة 88214 يكلف الاتحاد بالقيام في مقره الاجتماعي لحساب الشركة التعاضدية المعاد تأمينها وبدلا عنها ، ب…
أعلاه ، بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم 12.09 السالف الذكر . - حلت كلمة "الهيئة" محل كلمة "الإدارة" في المادة 214 أعلاه بمقتضى المادة 134 من القانون رقم 64.12 السالف الذكر
يجب أن تتضمن عقود التأمين المسلمة من الشركات التعاضدية للتأمين المعاد تـأمينها لدى أحد الاتحـادات بحروف جد بارزة ، التسمية الاجتماعية وكذا عنوان مقر الاتحاد ، كما يجب أن يدرج الشرط المتعلق باتفاقية إعادة التأمين الذي يصرح بموجبه الاتحـاد بـأنه ، في جميع الحالات ، كفيل متضامن للالتزامات الشركة التعاضدية للتامين . - 88 تم تغيير وتتميم
لا يمكن أن يترتب بطلان شركة تعاضدية للتأمين أو بطلان عقودها أو مداولاتها المغيرة للنظام الأساسي إلا عن مقتضى صريح من هذا الباب الثالث ، أو لكون غرضها غير مشـروع أو لمخالفته للنظام العام أو لانعدام أهلية جميع المؤسسين . يعتبر كأن لم يكن ، كل شرط نظامي مخالف لقاعدة آمرة من هذا الباب الثالث ، لا يترتب على خرقها بطلان الشركة . لا يم…
تسقط دعوى البطلان عندما يزول سببه ولغاية يوم البت ابتدائيا في الموضوع . يمكن للمحكمة المعروضة عليها دعوى البطلان أن تحدد ، ولو تلقائيا ، أجـلا للتمكين من تدارك أسبابه . ولا يمكنها أن تصدر حكما بالبطلان إلا بعد مرور شهرين ( )2 على الأقل على تاريخ تقديم المقال الافتتاحي للدعوى . إذا تبين ، لتدارك بطلان ما ، وجوب دعوة جمعية عامة لل…
لا تطبق أحكام المادة 217 أعلاه في حالات البطلان المنصوص عليها في الفصول 984 إلى 986 من الظهير الشريف المتعلق بالالتزامات والعقود السالف الذكر
إذا ارتكز بطلان بعض العقود أو المداولات اللاحقة لتأسيس الشركة التعاضدية للتأمين على خرق لقواعد الشهر ، جـاز لكل ذي مصلحة في تسوية العقد أو المداولة أن يوجه إنذارا للشركة بتسوية الوضع داخل أجل ثلاثين ( )30 يوما ابتداء من تاريخ الإنذار المذكور . عند عدم إجراء التسوية المطالب بها داخل هذا الأجل ، يمكن لكل ذي مصلحة أن يطلب من رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات تعيين وكيل للقيام بذلك الإجراء على نفقة الشركة
تتقادم دعاوى بطلان الشركة التعاضدية للتأمين أو عقودها أو مداولاتها اللاحقة لتأسيسها بمرور ثلاث ( )3 سنوات ابتداء من يوم سريان البطلان
كل شركة تعاضدية للتأمين حكم ببطلانها تحل بقوة القانون دون أثر رجعي وتتم تصفيتها . ويكون لهذا البطلان تجاه الشركة نفس آثار الحل المنطوق به قضاء
لا يمكن للشركة التعاضدية للتأمين ولا للشركاء أن يحتجوا بالبطلان تجاه الأغيار حسني النية . المادة 89223 يعتبر المؤسسون والمتصرفون الأولون والأعضاء الأولون لمجلس الإدارة الجماعية ولمجلس الرقابة للشركة التعاضدية للتأمين مسؤولين على وجه التضامن عن الضرر المتسبب فيه عدم تضمين النظام الأساسي للشركة بيانا إلزاميا ما أو إغفال إجراء ينص…
أعلاه ، بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم 12.09 السالف الذكر . - 96 - لا يحول زوال سبب البطلان دون ممارسة دعوى التعويض عن الضرر المترتب عن العيب الذي لحق الشركة أو عقودها أو مداولاتها . تتقادم هذه الدعوى بمرور خمس ( )5 سنوات ابتداء من يوم تدارك سبب البطلان
تتقادم دعوى المسؤولية المرتكزة على بطلان الشركة التعاضدية للتأمين أو عقودها أو مداولاتها اللاحقة لتأسيسها بمرور خمس ( )5 سنوات ابتداء من يوم اكتساب مقرر البطلان الصبغة النهائية . - 89 تم تغيير وتتميم
يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 384 من القانون رقم 17.95 السالف الذكر أعضاء أجهزة الإدارة أو التسيير للشركة التعاضدية للتأمين ، الذين استعملوا ، بسوء نية أموال الشركة أو اعتماداتها استعمالا يعلمون تعارضه مع المصالح الاقتصادية لهذه الأخيرة وذلك بغية تحقيق أغراض شخصية أو لتفضيل شركة أو مقاولة أخرى لهم فيها مصالح مباشرة أو غير مباشرة
يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 388 من القانون رقم 17.95 السالف الذكر ، أعضاء أجهزة الإدارة أو التسيير للشركة التعاضدية للتأمين ، الذين لم يقوموا بالدعوة لانعقاد الجمعية العامة العادية حسب الشروط والآجال المنصوص عليها في النظام الأساسي . القسم الثاني مكرر : تسيير صناديق التأمين التكافلي وإعادة التأمين التكافلي 90 المادة…
أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 59.13 السالف الذكر . - 101 - .5 أصدرت في حقه محكمة أجنبية حكما حاز قوة الشيء المقضي به بسبب إحدى الجنايات أو الجنح الواردة أعلاه؛ .6 شطب عليه لسبب تأديبي من مهنة منظمة . .7 صدرت في حقه عقوبة بموجب قرار غير قابل للطعن صادر تطبيقا للمادة 28 من القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموا…
أعلاه ، بمقتضى المادة 133 من القانون رقم 64.12 سالف الذكر . - 102 - المادة 94 229 يجب أن تدلي مقاولات التأمين وإعادة التأمين للهيئة بوثيقة تلتزم بموجبها بألا تعيد تأمين أي خطر متعلق بشخص أو مال أو مسؤولية يقع فوق التراب المغربي لدى مقاولات معينة أو تنتمي لبلد معين محددة قائمتها من طرف الإدارة . المادة 951-229 تستفيد مقاولات التأ…
أعلاه ، بمقتضى المادة 132 من القانون رقم 64.12 السالف الذكر . - 95 تم إضافة المادة 1-229 أعلاه بمقتضى المادة 70 من القانون رقم 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية السالف الذكر . - 96 تم تغيير وتتميم مقتضيات
أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم ،87.18 السالف الذكر . - تم نسخ وتعويض المادة 230 أعلاه ، بمقتضى المادة 133 من القانون رقم 64.12 السالف الذكر . - 103 - غير أنه ، لا يمكن لمقاولات التأمين وإعادة التأمين التكافلي أن تقوم بعمليات الإدماج أو الانفصال أو الضم إلا إذا نص نظام التسيير على ذلك . ويترتب على هذه العمليات إدماج…
أعلاه ، أن توافق ، بواسطة مقرر ينشر بالجريدة الرسمية ، طبقا للشروط المحددة بمنشور تصدره الهيئة ، على التحويل المطلوب إذا ارتأت أنه يتطابق مع مصالح المؤمن لهم والمستفيدين من العقود . تجعل هذه الموافقة ، التي لا يمكن أن تصدر إلا بعد استطلاع رأي لجنة التقنين ، التحويل قابلا للاحتجاج به تجاه المؤمن لهم والمستفيدين من العقود والدائني…
أعلاه ، بمقتضى المادة 231 من القانون رقم 64.12 السالف الذكر . - 104 - في كلتا الحالتين ، تلتزم المقاولة المفوتة بتحويل تدبير الحوادث الخاصة بالصنف أو الأصناف المعنية بالتحويل إلى الشركة المفوت إليها . القسم الرابع : القواعد المحاسبية والإحصائية المادة 99233 يجب على مقاولات التأمين وإعادة التأمين التقيد بأحكام القانون رقم 9.88 ال…
يجب على مقاولات التأمين وإعادة التأمين التقيد بأحكام القانون رقم 9.88 المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها ، مع مراعاة أحكام هذا القسم
من هذا القانون وكذا علـى كل الوثائق التي يجب أن تبلغ إلى الجمعية العامة طبقا لمقتضيات النظام الأساسي
استثناء من أحكام المادتين 4 و 21 من القانون رقم 9.88 المشار إليه أعلاه ، يجب على مقاولات التأمين وإعادة التأمين ، مهما بلغ رقم أعمالها السنوي ، أن تضع دليلا يهدف إلى وصف تنظيمها المحاسبي وكذا قائمة أرصدة الإدارة وجدول التمويل وقائمة المعلومات التكميلية
تطبق أحكام المادة 14 من القانون رقم 9.88 المشار إليه أعلاه على مقاولات التأمين وإعادة التأمين مع مراعاة الأحكام التالية : - يخضع تقييم الاحتياطيات التقنية والتوظيفات لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه؛ - 99 القانون 9.88 المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.138 في 30…
خـلافا لأحكام المادة 20 من القانون رقم 9.88 المشار إليه أعلاه ، لا يجوز لمقاولات التأمين وإعادة التأمين في حالة توقفها عن مزاولة نشاطها جزئيا ، أن تضع قوائمها التركيبية وفق مناهج مخالفة للمناهج المنصوص عليها في القانون رقم 9.88 المشار إليه أعلاه أو في هذا القانون . المادة 1011-237 يتم التسيير المحاسبي والمالي للضمان ضد عواقب الو…
أعلاه ، بإضافة الفقرتين الأخيرتين ، بمقتضى المادة التاسعة من القانون رقم 03.07 السالف الذكر . - تم تغيير وتتميم المادة 238 أعلاه ، بمقتضى المادة 132 من القانون رقم ،64.12 السالف الذكر . - تم تغيير وتتميم المادة 238 أعلاه ، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم ،39.05 السالف الذكر . - 106 - - البنود المتعلقة بالديون ذات الامتياز و…
أعلاه بمقتضى المادة 134 من القانون رقم 64.12 السالف الذكر . - 107 - يحدد المبلغ الأدنى والعناصر المكونة لهامش الملاءة بمنشور تصدره الهيئة . المادة 1051-239 عند اختتام كل سنة مالية ، يعد المدير العام أو مجلس الإدارة الجماعية تقريرا عن ملاءة المقاولة وفقا للكيفية المحددة بمنشور تصدره الهيئة . ويصادق مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة عل…
أعلاه ، فإنها توجه إنذارا للمقاولة المخالفة ، بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل ، من أجل أن تقوم بالزيادة نقدا فـي رأس المال أو رأس المال التأسيسي في حدود المبلغ موضوع التوزيع أو التقسيم . وتكتتب هذه الزيادة وتحرر داخل أجل أقصاه ثلاثة ( )3 أشهـر يبتدئ من تاريخ توصل المقاولة برسالة الإنذار . وعند انصرام الأجل المذكور ، ترفع…
أعلاه بمقتضى المادة 134 من القانون رقم 64.12 السالف الذكر . - 109 - التقسيم . وتكتتب هذه الزيادة وتحرر داخل أجل أقصاه ستة ( )6 أشهر يبتدئ من تاريخ توصل المقاولة برسالة الإنذار السالفة الذكر . القسم السادس : قواعد المراقبة الباب الأول : نطاق المراقبة المادة 109242 تخضع مقاولات التأمين وإعادة التأمين لمراقبة الهيئة وفق الشروط المن…
أعلاه ، بمقتضى المادة 132 من القانون رقم 64.12 السالف الذكر . - 110 تم تغيير وتتميم
أعلاه ، بمقتضى المادة 132 من القانون رقم 64.12 السالف الذكر . - 110 - المادة 111244 لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تحل مسؤولية الهيئة ، بمناسبة ممارستها للمراقبة تطبيقا لأحكام هذا القسم ، محل مسؤولية مقاولات التأمين وإعادة التأمين الخاضعة لأحكام هذا القانون . المادة 112245 يجب على مقاولات التأمين وإعادة التأمين الإدلاء بجميع البي…
أعلاه بمقتضى المادة 134 من القانون رقم ،64.12 السالف الذكر . - 112 تم نسخ وتعويض
أعلاه بمقتضى المادة 133 من القانون رقم ،64.12 السالف الذكر . - 113 تمت إضافة المادة 1-245 أعلاه بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم ،39.05 السالف الذكر . - حلت كلمة "الهيئة" محل كلمة "الإدارة" في المادة 1-245 أعلاه بمقتضى المادة 134 من القانون رقم ،64.12 السالف الذكر . - 111 - المادة 1142-245 يجب على مقاولات التأمين وإعادة التأم…
أدناه . المادة 110243 تمارس المراقبة المذكورة لمصلحة المؤمن لهم والمكتتبين والمستفيدين من العقود وكذا من أجل احترام الالتزامات المبرمة تجاه المقاولات المحيلة بالنسبة لعمليات إعادة التأمين . والغرض منها الحرص على احترام مقاولات التأمين وإعادة التأمين لأحكام هذا القانون والنصوص المتخـذة لتطبيقه . يمكن للهيئة أن تقرر ، إذا كان ذلك…
أعلاه ، بمقتضى المادة 4 من القانون رقم ،59.13 السالف الذكر . - 112 - يمكن توزيع أو تسليم أو نشر الوثائق ، في غياب أي ملاحظة من طرفها داخل أجل ثلاثين ( )30 يوما ابتداء من تاريخ التوصل بها . المادة 117 1-247 خلافا لأحكام الفقرات الثانية والثالثة والخامسة من المادة 247 أعلاه ، يجب إرسال نماذج عقود التأمين التكافلي التي تعتزم مقاولة…
أعلاه ، بمقتضى المادة 68 من القانون رقم 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية السالف الذكر . - تم تغيير المادة 248 أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم ،59.13 السالف الذكر . - تم نسخ وتعويض المادة 248 أعلاه ، بمقتضى المادة 133 من القانون رقم ،64.12 السالف الذكر . - 114 - المادة 120248- 1- يمكن للإدارة ،…
أعلاه بمقتضى المادة 134 من القانون رقم 64.12 السالف الذكر . - 115 - الباب الثاني : كيفية المراقبة
يجب اختيار مدققي الحسابات من غير أولئك الذين يزاولون مهمة مراقب للحسابات لدى المقاولة المعنية . ويجب كذلك أن لا تربطهم ، في أي حـال من الأحوال ، علاقات تبعية مباشرة أو غير مباشرة مع المقاولة التي دققت حساباتها أو علاقة قرابة أو مصاهرة مع مسيريها . - 120 تم تغيير وتتميم المادة 248-1 اعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم ،87…
