مدونة التأمينات

17-992002Loi n° 17-99 · version consolidée (2024)339 مادة
المادة 251

إذا خالفت مقاولة للتأمين وإعادة التأمين أحد أحكام هذا القانون أو النصوص المتخذة لتطبيقه ، يمكن للهيئة 123 بعد أن تسمح لمسيريهـا بتقديم ملاحظاتهم ، أن توجه إليها تحذيرا ، ويمكنها كذلك وفق نفس الشروط أن توجه للمقاولة أمرا كـي تتخذ داخل أجل معين كل إجراء يهدف إلى إعادة توازنها المالي أو تقويته أو إلى تصحيح ممارساتها . المادة 124252…

المادة 252

أعلاه ، بمقتضى المادة 134 من القانون رقم 64.12 السالف الذكر . - 125 حلت كلمة "الهيئة" محل كلمة "الإدارة" في

المادة 253

أعلاه ، بمقتضى المادة 134 من القانون رقم 64.12 السالف الذكر . - 116 - المادة 126254 إذا تبين عند تفحص الوثائق المحـاسبية والمالية التي يجـب أن تدلـي بها مقاولة وفق أحكام المادة 245 أعلاه أو على إثر عملية مراقبة أو فحص تمت تطبيقا لأحكام المادة 246 أعلاه ، أن وضعيتها المالية قد لا توفر الضمانات الكافية لتمكينها من الوفاء بالتزامات…

المادة 254

أدنـاه . - 123 حلت كلمة "الهيئة" محل كلمة "الإدارة" في المادة 251 أعلاه ، بمقتضى المادة 134 من القانون رقم 64.12 السالف الذكر . - 124 حلت كلمة "الهيئة" محل كلمة "الإدارة" في

المادة 255

أعلاه ، بمقتضى المادة 132 من القانون رقم 64.12 السالف الذكر . - 129 تم نسخ وتعويض المواد 256 و 257 و 258 أعلاه ، بمقتضى المادة 133 من القانون رقم ،64.12 السالف الذكر

المادة 256

النص متوفر بالفرنسية فقط.

المادة 257

تحدد الهيئة مبالغ معونات وإعانات صندوق تضامن مؤسسات التأمين المحدث بموجب الفصل 39 من الظهير الشريف رقم 1.84.7 الصادر في 6 ربيع الآخر 1404 ( 10 يناير )1984 بمثابة قانون يتعلق باتخاذ تدابير مالية في انتظار إصدار قانون المالية لسنة ،1984 التي يتم منحها طبقا لأحكام المواد 263 و 264 و 269 أدناه . وتمنح هذه المبالغ من طرف الوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح من الهيئة . - 128 تم تغيير وتتميم

المادة 258

في حالة رفض المقاولة تقديم مخطط التقويم أو عدم التنفيذ داخل الآجال المحددة لمخطط التقويم الذي تم قبوله ، ودون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القسم التاسع من هذا الكتاب ، يمكن للهيئة أن : - تعين متصرفا مؤقتا؛ - تقرر التحويل الإجباري لمحفظة العقود الجارية والحوادث؛ - تسحب اعتماد هذه الأخيرة جزئيا أو كليا . تطبق هذه الأحكام أيض…

المادة 259

اعلاه بمقتضى المادة 132 من القانون رقم ،64.12 السالف الذكر . - 131 حلت كلمة "الهيئة" محل كلمة "الإدارة" في

المادة 260

أعلاه بمقتضى المادة 134 من القانون رقم 64.12 السالف الذكر . - 119 - المادة 132261 تعلق جميع سلطات الجمعية العامة وأجهزة الرقابة والإدارة للمقاولة المعنية طيلة مدة انتداب المتصرف المؤقت . تعد باطلة وعديمة الأثر جميع القرارات المتخذة خرقا لهذا المقتضى ما لم تصادق عليها الهيئة . تطبق على المتصرف المؤقت الأحكام المنصوص عليها في الما…

المادة 261

أعلاه ، بمقتضى المادة 134 من القانون رقم 64.12 السالف الذكر . - 133 تم تغيير وتتميم

المادة 262

أعلاه ، بمقتضى المادة 132 من القانون رقم 64.12 السالف الذكر . - 134 حلت كلمة "الهيئة" محل كلمة "الإدارة" في

المادة 263

أعلاه بمقتضى المادة 134 من القانون رقم 64.12 السالف الذكر . - 120 - المادة 135264 لا يمكن أن يقرر التحويل الإجباري المنصوص عليه في هذا الكتاب إلى مقاولة معتمدة أخرى إلا بموافقة هذه الأخيرة التي تمنح لها إعانة . تخصص هذه الإعانة لتغطية كل أو جزء من العجز الذي تعرفه أصول المقاولة المحولة ، اعتبارا لالتزاماتها الحقيقية . وتقتطع من…

المادة 264

أعلاه ، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 39.05 السالف الذكر . - 136 حلت كلمة "الهيئة" محل كلمة "الإدارة" في المادة 265 أعلاه بمقتضى المادة 134 من القانون رقم 64.12 السالف الذكر . - 137 تمت إضافة الفقرة الثالثة المادة 266 أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 59.13 السالف الذكر . - تم تغيير وتتميم المادة 266 أعلاه ، بمق…

المادة 265

أدناه ، إذا لم يبلغ هامش الملاءة المبلغ الأدنـى المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 239 أعلاه ، أن تلزم المقاولة المذكورة بتقديم برنامج تمويلي لمدة ثلاث ( )3 سنوات على الأكثر يوضح التدابير التي من شأنها أن تمكن من إعادة تكوين هامش الملاءة . ويجب أن ينص هذا البرنامج على الزيادة في رأسمال الشركة أو الرأسمال التأسيسي ليوازي عل…

المادة 266

أدناه . تتعرض للعقوبات المنصوص عليها في المادة 279 أدناه ، كل مقاولة للتأمين وإعادة التأمين معتمدة لمزاولة عمليات تأمين أخطار العربات تصر على رفض ضمان خطر العربة الذي تم تحديد قسطه من طرف الهيئة وفقا للمادة 120 أعلاه . الباب الخامس : إحلال المؤمن محل المؤمن له كل تعويض الأضرار اللاحقة بالأغيار

المادة 267

من هذا القانون

المادة 268

اعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم ،87.18 السالف الذكر . - 122 - القسم السابع : التصفية المادة 140269 إذا تم السحب الكلي للاعتماد بموجب المادة 258 أو 265 أعلاه ، تقوم الهيئة ، بصرف النظر عن أي شرط مخالف ، بتعيين مصف يكون شخصا طبيعيا أو معنويا . في هذه الحالة ، يمكن أن تمنح لهذه المقاولة إعانة ، يتم اقتطاعها من صندوق تضا…

المادة 269

أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم ،87.18 السالف الذكر . - تم نسخ وتعويض المادة 269 أعلاه بمقتضى المادة 133 من القانون رقم ،64.12 السالف الذكر . - تم تغيير وتتميم الفقرة الأولى من المادة 269 أعلاه بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 39.05 السالف الذكر . - 141 حلت كلمة "الهيئة" محل كلمة "الإدارة" في

المادة 270

أعلاه بمقتضى المادة 134 من القانون رقم 64.12 السالف الذكر . - 123 - المادة 142271 تحدد الهيئة أجر المصفي وتتحمله المقاولة المعنية

المادة 271

86 في حالة انتهاء عقد التأمين قبل الأجل المتفق عليه مسبقا بسبب واقعة غير منصوص عليها في العقد ، يجب على المؤمن أن يرجع إلى المكتتب جزء القسط أو الاشتراك المتعلق بالفترة التي لم يعد فيها ضمان الخطر ساريا . - 25 القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف 1.96.83 في 15 من ربيع الأول ( 1417 فاتح أغسطس ،)19…

المادة 272

يبلغ قرار تعيين المصفي إلى علم العموم بنشره في الجريدة الرسمية خلال الخمسة عشرة ( )15 يوما الموالية لتعيينه . المادة 143273 تقرر الهيئة اختتام تصفية الالتزامات المتعلقة بأصناف عمليات التأمين ، بناء على تقرير المصفي ، إذا تم تسديد ما يستحقه الدائنون الممتازون الذين يستمدون حقوقهم من تنفيذ عقود التأمينات أو إذا توقف سير العمليات ب…

المادة 273

اعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم ،87.18 السالف الذكر . - حلت كلمة "الهيئة" محل كلمة "الإدارة" في المادة 273 أعلاه ، بمقتضى المادة 134 من القانون رقم 64.12 السالف الذكر . - 124 - القسم الثامن : امتيازات المؤمن لهم والمستفيدين من العقود

المادة 274

يمنع على المصفي وعلى جميع الذين يشاركون في إدارة التصفية أن يقتنوا لفائدتهم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ، بالتراضي أو عن طريق القضاء ، كلا أو بعضا من الأصول المنقولة أو العقارية التي تملكها المقاولة الموجودة في طور التصفية

المادة 275

لا يمكن أن يترتب عن تصفية مقاولة التأمين وإعادة التأمين أي تقليص للالتزامات التي أبرمها معيدو التأمين قبل هذه التصفية . - 142 حلت كلمة "الهيئة" محل كلمة "الإدارة" في المادة 271 أعلاه بمقتضى المادة 134 من القانون رقم 64.12 السالف الذكر . - 143 تم تغيير وتتميم

المادة 276

تكون أصول مقاولات التأمين وإعادة التأمين مثقلة بامتياز 145 خاص وامتياز عام . يقع الامتياز الخاص على حصة الأصول المكونة للكفالات والاحتياطيات التقنية المتعلقة بالعمليات المشار إليها فـي المادتين 159 و 160 أعلاه والمنفذة بالمغرب . ويضمن الامتياز الخاص تسوية هذه العمليات . يقع الامتياز العام على مجموع الأموال المنقولة التي تتضمنها…

المادة 277

أعلاه بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 39.05 السالف الذكر . - حلت كلمة "الهيئة" محل كلمة "الإدارة" في المادة 277 أعلاه بمقتضى المادة 134 من القانون رقم 64.12 السالف الذكر . - 148 تم نسخ وتعويض

المادة 278

أعلاه ، بمقتضى المادة 4 من القانون 59.13 السالف الذكر . - تم تغيير وتتميم المادة 278 أعلاه ، بمقتضى المادة 132 من القانون 64.12 السالف الذكر . - تم تغيير وتتميم المادة 278 أعلاه ، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 39.05 السالف الذكر . - 126 - المادة 245 من هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه وعن كل نشر وعن كل يوم تأخير ابتداء…

المادة 279

أعلاه ، بمقتضى المادة 132 من القانون رقم 64.12 السالف الذكر . - 127 - .5 التحويل الإجباري لمحفظة العقود الجارية والحوادث كليا أو جزئيا؛ .6 السحب الكلي أو الجزئـي للاعتماد . لا يمكن إصدار العقوبات المنصوص عليها في البنود من )3 إلى )6 أعلاه إلا بعد استطلاع رأي اللجنة التأديبية . ويجب مسبقا توجيه إنذار إلى مقاولة التأمين وإعادة الت…

المادة 280

إذا لم تعد الوضعية المالية للمقاولة التي تم حلها ، على إثر سحب كلي لاعتمادها ، توفر الضمانات الكافية لتنفيذ التزاماتها ، يتعرض لعقوبات التفالس البسيط كل من رئيس المقاولة - 151 تم تغيير وتتميم المادة 1-279 أعلاه ، بمقتضى المادة 132 من القانون رقم 64.12 السالف الذكر . - تمت إضافة المادة 1-279 أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانو…

المادة 281

يتعرض لعقوبات التفالس التدليسي ، الأشخاص المشار إليهم في المادة 280 أعلاه ، الذين قاموا بطريقة تدليسية بإخفاء دفاتر المقاولة أو اختلاس أو إخفاء جزء من أصولهـا أو الإقرار بمديونيتها بمبالغ ليست مدينة بهـا ، سواء في تقييدات محاسبية أو بواسطة محررات رسمية أو عرفية أو في الحصيلة

المادة 282

يعاقب بالعقوبات المقررة للتفالس البسيط كل مصف أو كل شخص ساهم في إدارة التصفية ، الذي تملك لحسابه ، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ، أموال المقاولة الموجودة في طور التصفية وذلك خرقا لأحكام المادة 274 أعلاه . يعاقب بنفس العقوبات كل مصف أو كل شخص ساهم في إدارة التصفية الذي : - استعمل مبالغ مرتفعة تمتلكها المقاولة في القيام بعمليات تتس…

المادة 283

يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها بالنسبة للتفالس التدليسي كل مصف أو كل شخص ساهم في إدارة التصفية الذي قام بطريقة تدليسية باختلاس أو إخفاء أو محاولة اختلاس أو إخفاء جزء من أموال المقاولة أو أقر تدليسيا بمديونية المقاولة بمبالغ ليست مدينة بهـا سواء في تقييدات محاسبية أو بواسطة محررات رسمية أو عرفية أو في الحصيلة

المادة 284

يمكن للمحكمة التي تبت في المخالفات المنصوص عليها في المواد من 280 إلى 283 أعلاه أن تقوم في حالة الإدانة ، بطلب من الهيئة 153 أو تلقائيا ، بتحميل الأشخاص المذكورين في المواد أعلاه كلا أو جزءا من ديون المقاولة فرادى أو على وجه التضامن ، ما لم يثبت أنهم قاموا بتدبير شؤون الشركة بكل ما يلزم من الفعالية والعناية . القسم العاشر : الهي…

المادة 285

أعلاه بدراسة المسائل التي تهم مزاولة المهنة ، ولا سيما تحسين تقنيات التأمين وإعادة التأمين والتوزيع ، واستخدام تكنولوجيات جديدة وإحداث مصالح مشتركة وتكوين المستخدمين . المادة 156287 يمكن أن تستشار الجمعيتان المشار إليهما في المادة 285 أعلاه من قبل الإدارة المختصة أو من قبل الهيئة في كل مسألة تهم المهنة . ويمكن لهاتين الجمعيتين أ…

المادة 286

أعلاه ، بمقتضى المادة 133 من القانون رقم 64.12 السالف الذكر . - 156 تم نسخ وتعويض

المادة 287

أعلاه ، بمقتضى المادة 133 من القانون رقم 64.12 السالف الذكر . - 130 - تقوم الجمعيتان المهنيتان المذكورتان بدور الوسيط في المسائل المتعلقة بالمهنة بين أعضائهما من جهة ، وبين السلطات العمومية أو أي هيئة وطنية أو أجنبية من جهة أخرى . المادة 157288 يجب أن تخبر الجمعيات المهنية المشار إليها في المادة 285 أعلاه الهيئة بكل تقصير قد يبل…

المادة 288

أعلاه بمقتضى المادة 133 من القانون رقم 64.12 السالف الذكر . - 158 حلت كلمة "الهيئة" محل كلمة "الإدارة" في

المادة 289

أعلاه بمقتضى المادة 134 من القانون رقم 64.12 السالف الذكر . - تم تغيير وتتميم المادة 289 أعلاه بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 39.05 السالف الذكر . - 131 - ليس لسعاة التأمين صفة وسيط التأمين . وتقتصر مهمتهم على زيارة الأشخاص بصفة اعتيادية فـي محل سكناهم أو إقامتهم أو مقرات عملهم أو في الأماكن العمومية بهدف الدعوة إلى اكتتاب…

المادة 290

يمكن للمقاولات المشار إليها في المادة 158 من هذا القانون ولوسطاء التأمين أن يرخصوا لأشخاص طبيعيين يدعون "سعاة التأمين" بأن يقدموا لحسابهم وتحـت مسؤوليتهم عمليات التأمين المنصوص عليها في المادتين 159 و 160 أعلاه . - 157 تم نسخ وتعويض

المادة 291

أدناه ، عندما يكون هؤلاء الأشخاص مكتتبين لعقود لحساب زبنائهم

المادة 292

وكيل التأمين هو الشخص المخول له من طرف مقاولة التأمين وإعادة التأمين ، ليكون وكيلا عنها ، ليعرض على العموم العمليات المنصوص عليها في المادتين 159 و 160 من هذا القانون . يمكن لوكيل التأمين تمثيل مقاولتين للتأمين وإعادة التأمين على الأكثر ، شريطة أن يحصل على موافقة المقاولة التي أبرم معها أول اتفاق تعيين

المادة 293

يجب أن يحدد اتفاق تعيين وكيل التأمين نطاق وطبيعة العمليات التي يقوم بها لحساب مقاولة أو مقاولتي التأمين وإعادة التأمين

المادة 294

في حالة تحويل محفظة عقود للتأمين من مقاولة للتأمين وإعادة التأمين إلى أخرى ، تأخذ المقاولة المحول لحسابها الوكالات التابعة للمقاولة المحولة . في حـالة رفض مواصلة العمل باتفاق أو عدة اتفاقات تعيين تربط مقاولة التأمين وإعادة التأمين المحولة بوكلائها ، تظل المقاولة المحول إليها متضامنة معها فـي جميع الحقوق المكتسبة لوكلائها بالنسبة…

المادة 295

عندما يكون وكيل التأمين شخصا معنويا يتعين عليه أن يتخذ شكل شركة مساهمة أو شركة ذات مسؤولية محدودة . في هذه الحـالة ، تعين الشركة ممثلا مسؤولا عنها يكون شخصا طبيعيا يستوفي لزوما الشروط المنصوص عليها في البند )1 من الفقرة الثانية من المادة 304 وفي المادة 308 أدناه

المادة 296

لا يجوز لوكيل التأمين أن يجمع بين ممارسة مهنته ومهنة ممثل مسؤول لوكالة تأمين أو لشركة سمسرة أو مهمة مسير في مقاولة التأمين وإعادة التأمين . ويمتد التنافي مع ممارسة عمل يؤدى عنه أجر إلى كل مقاولة أخرى كيفما كان قطاع نشاطها . تمتد حالات التنافي المنصوص عليها في الفقرة السابقة إلى الممثل المسؤول عن شركة سمسرة

المادة 297

تمثل شركة السمسرة زبناءها لدى مقاولات التأمين وإعادة التأمين فيما يتعلق بإسناد تغطية الأخطار . غير أن شركة السمسرة تعتبر كذلك ممثلا لمقاولة التأمين وإعادة التأمين في الحالة التي ترخص لها هذه الأخيرة بتحصيل أقساط التأمين لفائدتها . في هذه الحالة ، فإن تحصيل أقساط التأمين من طرف شركة السمسرة يبرئ ذمة الزبون الذي تمثله

المادة 298

لا يمكن لشركة السمسرة تسديد تعويضات الحوادث لحساب مقاولات التأمين وإعادة التأمين إلا بموجب توكيل خـاص

المادة 299

يجب أن تؤسس شركة السمسرة على شكل شركة مساهمة أو شركة ذات مسؤولية محدودة . تعين هذه الشركة ممثلا مسؤولا يكون شخصا طبيعيا يستوفي الشروط الواردة في البند )1 من الفقرة الثانية من المادة 304 وفي المادة 308 أدناه

المادة 300

عندما يكون وكيل التأمين شخصا معنويا ، يجب أن ينص النظام الأساسي الخاص بهذا الشخص المعنوي على أن الممثل المسؤول يجب أن يكون من بين المسيرين أو المتصرفين المسيرين للشخص المعنوي المذكور ، وذلك بالرغم من كل اتفاق مخالف . يطبق هذا المقتضى على شركات السمسرة