لا يجوز لوسيط التأمين أن يمارس مهنته إلا في محل واحد . ولا يجوز له أن يمارس في هذا المحـل أنشطة أخرى ليست لها علاقة مع مهنة وسيط التأمين
مدونة التأمينات
يمنع : .1 استعمال مذكرات التغطية وشهادات التأمين باسم وسيط التأمين؛ .2 كل أداء أو تسبيق يقوم به وسيط التأمين الذي يتكلف مقابل أجر متفق عليه مسبقا ، بأن يضمن للمؤمن لهم وللمستفيدين من العقود أو ذوي حقوقهـم الاستفادة من اتفاقات بالتراضي أو من قرارات قضائية؛ .3 تحصيل مبلغ قسط يفوق ذلك الذي حددته المقاولة التي تم اكتتاب العقد لديها وكذا منح المؤمن لهم كل إنقاص من العمولة أو خصم من القسط بأي وجه من الوجوه
يجب على وسطاء التأمين أن يضمنوا المسؤولية المدنية التي يمكن أن يتعرضوا لها بسبب نشاطاتهم . ويجب تجسيد هذا الضمان باكتتاب عقد للتأمين يعادل مبلغه على الأقل خمسمائة ألف ( )500.000 درهم بالنسبة للوكلاء ومليون ( )1.000.000 درهم بالنسبة لشركات السمسرة . يمنع على مقاولات التأمين وإعادة التأمين المعتمدة لمباشرة عملية التأمين ضد أخطار ا…
أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم ،87.18 السالف الذكر . - 134 - يتوقف منح هذا الاعتماد على الشروط التالية : -1 بالنسبة للأشخاص الطبيعيين : - أن يكونوا من جنسية مغربية؛ - أن يكونوا حاصلين على إجازة مسلمة من مؤسسة جامعية وطنية أو على شهادة معترف بمعادلتها من طرف الإدارة؛ - أن يكونوا قد قضوا تدريبا تكوينيا أو يثبتوا توفره…
تلزم مقاولات التأمين وإعادة التأمين بتنظيم دورات تكوينية لفائدة وسطاء التأمين . المادة 161306 لا يمكن للبنوك وجمعيات السلفات الصغيرة الخاضعة للقانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.193 بتاريخ فاتح ربيع الأول 24( 1436 ديسمبر ،)2014 أن تعرض على العموم عمليات ال…
اعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم ،87.18 السالف الذكر . - وتم تغيير وتتميم المادة 306 اعلاه ، بمقتضى المادة 132 من القانون رقم ،64.12 السالف الذكر . - تم تغيير وتتميم المادة 306 أعلاه ، بمقتضى المادة التاسعة من القانون رقم ،03.07 السالف الذكر . - 135 - بالنسبة لهذا الاعتماد ، يجب على البنوك المذكورة أن تثبت للهيئة وجود…
أعلاه بمقتضى المادة 134 من القانون رقم 64.12 السالف الذكر . - 136 - .3 إذا صدر ، بالمغرب أو بالخارج ، في حقه أو في حق المقاولة التي كان يديرها حكم بالتصفية القضائية دون رد الاعتبار إليه؛ .4 إذا صدر في حقه حكم غير قابل للطعن بموجب أحكام المواد من 280 إلى 283 ومن 327 إلى 330 من هذا القانون؛ .5 إذا صدر في حقه حكم من لدن محكمة أجنبي…
لا يمكن منح الاعتماد لأي كان : .1 إذا صدر في حقه حكم نهائي لاقترافه جناية أو جنحة منصوص ومعاقب عليها في المواد من 334 إلى 391 ومن 505 إلى 574 من القانون الجنائي؛ .2 إذا صدر في حقه حكم نهائي لمخـالفته التشريع المتعلق بالصرف؛ - 162 حلت كلمة "الهيئة" محل كلمة "الإدارة" في
تؤدى أجور وسطاء التأمين بالعمولة
في حالة تصفية مقاولة تأمين وإعادة التأمين ، طبقا للشروط المنصوص عليها في المواد من 269 إلى 275 من هذا القانون ، تنتهي بقوة القانون ودون تعويض اتفاقات التعيين الواردة في المادة 292 أعلاه . القسم الثاني : تفويت محفظة شركة السمسرة أو وكالة التأمين المادة 163311 لا يمكن تفويت محفظة شركة سمسرة أو وكالة تأمين إلا لوسيط تأمين معتمد وبع…
أعلاه ، يمنح لذوي حقوق وكيل تأمين شخص طبيعي في حالة الإعاقة أو العجز أو الوفاة أجل ثلاثمائة وخمسة وستين ( )365 يوما قابل للتجديد مرة - 163 حلت كلمة "الهيئة" محل كلمة "الإدارة" في المادة 311 أعلاه بمقتضى المادة 134 من القانون رقم ،64.12 السالف الذكر . - 164 تم تغيير وتتميم
أعلاه ، بمقتضى المادة 132 من القانون رقم ،64.12 السالف الذكر . - 137 - واحدة بترخيص من الهيئة ابتداء من تاريخ معاينة الإعاقة أو العجز أو الوفاة لمواصلة تدبير محفظة الوكالة والتقيد بأحكام المادة 304 أعلاه . وعند انصرام هذا الأجل تعمد الهيئة إلى سحب الاعتماد . تطبق مقتضيات الفقرة السابقة على شركاء ومساهمي وسيط تأمين شخص معنوي ، في…
أعلاه بمقتضى المادة 134 من القانون رقم 64.12 السالف الذكر . - 166 حلت كلمة "الهيئة" محل كلمة "الدولة" في المادة 314 أعلاه بمقتضى المادة 134 من القانون رقم 64.12 السالف الذكر . - 167 تم نسخ وتعويض
يجب أن تتضمن كل أنواع السندات والبيانات والملصقات والدوريات واللوحات والمطبوعات وكل الوثائق الأخرى المعدة للتوزيع على الجمهور أو للنشر من لدن وسيط التأمين بعد الاسم أو تسمية الشركة وبحروف موحدة وبارزة ، البيان التالي " : وسيط تأمين خـاضع للقانون 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات" وكذا رقم الاعتماد وتاريخه . ويجب ألا تتضمن أي عبارة…
أعلاه ، بمقتضى المادة 133 من القانون رقم 64.12 السالف الذكر . - 168 تم نسخ وتعويض
أعلاه ، بمقتضى المادة 133 من القانون رقم 64.12 السالف الذكر . - 138 - التي يقوم بها وسطاء التأمين ، ويتعين على وسطاء التأمين أن يضعوا رهن إشارتهم ، في كل حين ، المستخدمين المؤهلين لتزويدهم بالمعلومات التي يعتبرونها ضرورية لمزاولة المراقبة . يجب أن تسجل المخالفات المعاينة في إطار هذه المراقبة في محضر يعده مستخدمو الهيئة المذكورون…
لا يجوز لوسطاء التأمين أن يعترضوا على المراقبة التي يمكن أن تمارسها المقاولات الموكلة لهم أو التي يعرضون لحسابها عمليات تأمين . غير أنه فيما يخص شركات السمسرة ، يجب أن تنحصر هذه المراقبة فقط في العمليات المنجزة لحساب هذه المقاولات . المادة 169318 يجب على وسطاء التأمين أن يدفعوا أقساط التأمين المحصلة لحساب مقاولات التأمين وإعادة التأمين داخل الآجال المحـددة بمنشور تصدره الهيئة
أعلاه بمقتضى المادة 134 من القانون رقم 64.12 السالف الذكر . - 170 حلت كلمة "الهيئة" محل كلمة "الإدارة" في
يجب على وسطاء التأمين أن يتقيدوا بأحكـام القانون رقم 9.88 المتعلق بالقواعد المحـاسبية الواجـب على التجار العمل بها . القسم الرابـع : إيقاف نشاط وسيط التأمين وسحب اعتماده المادة 170320 بغض النظر عن حالات سحب الاعتماد الواردة فـي الفقرة الأخيرة من المادة 308 أعلاه ، يسحب الاعتماد نهائيا من وسيط التأمين : - إذا لم يعد يستوفي إحدى الشروط اللازمة لمنح الاعتماد؛ - 169 حلت عبارة "منشور تصدره الهيئة" محل عبارة "نص تنظيمي" في
أعلاه بمقتضى المادة 134 من القانون رقم 64.12 السالف الذكر . - 139 - - إذا فسخت مقاولة التأمين وإعادة التأمين التي وكلته اتفاق تعيينه وذلك بعد موافقة الهيئة؛ - إذا تنازل عن اعتماده؛ - إذا لم يشرع في نشاطه داخل أجل سنة ( )1 أو توقف مدة سنة ( )1 عن تقديم عمليات التأمين التي تم من أجلها اعتماده ، ما عدا في حالة عجز بدنـي ناجـم عن مر…
من القانون رقم 64.12 السالف الذكر . - 172 تم تغيير وتتميم
عندما تتوقف إحدى المقاولات المشار إليها في المادة 158 أعلاه عن التعامل مع وسيط التأمين أو العكس ، يجب على هذا الوسيط أن يعيد إليها المطبوعات والوثائق التي زودته بها في إطار ممارسته لمهنة وسيط التأمين . ويطبق هذا المقتضى كذلك في حالة فسـخ اتفاق التعيين من لدن أحد الطرفين وفي حالة سحب الاعتماد . القسم الخامس : العقوبات الإدارية وا…
أعلاه ، بمقتضى المادة 132 من القانون رقم 64.12 السالف الذكر . - تم تغيير وتتميم المادة ( 323 الفقرة الثانية) أعلاه ، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 39.05 السالف الذكر . - 140 - درهم عن كل يوم تأخير وذلك ابتداء من اليوم الثلاثين ( )30 الموالي لتوصل الوسيط في آخر موطن أو مقر اجتماعي معروف له من لدن الهيئة بإنذار بواسطة رسالة…
أعلاه ، بمقتضى المادة 133 من القانون رقم 64.12 السالف الذكر . - تم تغيير وتتميم المادة 324 أعلاه ، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 39.05 السالف الذكر . -174 تم تغيير وتتميم
أعلاه ، بمقتضى المادة 132 من القانون رقم 64.12 السالف الذكر . - تم تغيير وتتميم المادة 325 أعلاه ، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 39.05 السالف الذكر . - 141 - - رفض إرجـاع المطبوعات والوثائق إلى مقاولة التأمين وإعادة التأمين المعنية التي عهدت بها إليه في إطار ممارسة مهنة الوساطة في التأمين؛ - تجاوز الآجال المحددة في المادة…
أعلاه ، بمقتضى المادة 133 من القانون رقم 64.12 السالف الذكر . - 142 - ويعتبر التوفر على الأدوات الضرورية لهذا الغرض من مطبوعات مزورة أو اقتراحات أو وثائق التأمين أو مذكرات التغطية أو شهادات التأمين أو أجهزة تمكن من إعدادها ، كشروع في تنفيذ لا لبس فيه ويعاقب عليه بنفس العقوبات
يعاقب بالحبس من ثلاثة ( )3 أشهر إلى سنتين ( )2 وبغرامة من ألفين وخمسمائة ( )2.500 إلى عشرة آلاف ( )10.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط : - من عرض بسوء نية عقودا قصد اكتتابها أو عمل على اكتتابها لفائدة مقاولة التأمين وإعادة التأمين غير معتمدة لممارسة صنف العمليات التي تتعلق بها تلك العقود؛ - من مارس مهنة وسيط التأمين دون الح…
خـلافا لأحكام الفصل 540 من القانون الجنائي ، يعاقب بالحبس من سنة ( )1 إلى خمس ( )5 سنوات وبغرامة تساوي عشر ( )10 مرات مبلغ الأقساط المحصلة تدليسا ، على أن لا يقل مبلغ الغرامة عن خمسة آلاف ( )5.000 درهم ، كل وسيط تأمين يقوم بسوء نية بتغطية خطر دون إعداد اقتراح التأمين وتبليغه إلى مقاولة معتمدة لممارسة عمليات التأمين بالمغرب . - 175 تم نسخ وتعويض
تأمر المحكمة التي أصدرت عقوبات الحبس المنصوص عليها في المادتين 327 و 328 أعلاه لزوما بالإغلاق الفوري للمحلات المعتبرة مهنية أو غير مهنية التي كان المدان يمارس فيها أنشطته وبمصادرة الأدوات موضوع الجريمة . المادة 176330 في حالة صدور أحكام قضائية ابتدائيا بشأن جنايات أو جنح أو أي إدانة أخرى بالحبس تفوق ثلاثة ( )3 أشهر بسبب وقائع من…
أعلاه ، بمقتضى المادة 134 من القانون رقم 64.12 السالف الذكر . - 177 تم تغيير
إن الآجـال المنصوص عليها في هذا القانون آجـال كاملة . المادة 177332 تحدد الهيئة قائمة الجرائد المخول لها نشر الإعلانات القانونية تطبيقا لهذا القانون
أعلاه بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 59.13 السالف الذكر . - 143 - - الظهير الشريف الصادر في 29 من ربيع الآخر 8( 1356 يوليو )1937 المتعلق بتسديد المصاريف والتعويضات المستحقة عن حوادث السيارات وبعقود تأمين المسؤولية المدنية لمالكي العربات أثناء السير على الطريق؛ - القرار الصادر في 13 من شعبان 6( 1360 سبتمبر )1941 الموحد لمراق…
تنسخ جميع الأحكام المخالفة ولاسيما أحكام : - الظهير الشريف الصادر فـي 17 من صفر 30( 1339 أكتوبر )1920 المتعلق بالشركات أو صناديق التعاضديات الفلاحية للتأمين؛ - القرار الصادر فـي 20 من شعبان 28( 1353 نوفمبر )1934 المتعلق بعقد التأمين؛ - 176 حلت كلمة "الهيئة" محل كلمة "الإدارة" في
تظل الشركات الموجودة في طور التصفية عند تاريخ نشر هذا القانون خاضعة لأحكام القرار الصادر في 13 من شعبان 6( 1360 سبتمبر )1941 السالف الذكر وللنصوص المتخذة لتطبيقه إلى أن تكتمل تصفيتها
يمنح لمقاولة التأمين وإعادة التأمين المعتمدة قبل تاريخ نشر هذا القانون ، والتي يكون شكلها القانوني غير منصوص عليه في هذا القانون أو لا يسمح لها بممارسة بعض عمليات التأمين تطبيقا للمواد من 168 إلى 170 أعلاه ، أجل أربعة وعشرين ( )24 شهرا ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون للتقيد بأحكام المواد السالفة الذكر ، وعند انصرام هذا الأجـل ،…
لا تجبر مقاولات التأمين وإعادة التأمين المعتمدة قبل تاريخ نشر هذا القانون والتي اختارت الشكل القانونـي المشار إليه في المادة 173 أعلاه ، على التوفر على العدد الأدنـى للشركاء المنصوص عليه في المادة 174 أعلاه
يمنح وسطاء التأمين المعتمدون قبل تاريخ نشر هذا القانون أجل أربعة وعشرين ( )24 شهرا يبتدئ من تاريخ نشر هذا القانون لملاءمة وضعيتهم مع أحكامه . وفي غياب ذلك ، وبعد انقضاء هذا الأجـل ، تقوم الإدارة بسحب اعتماداتهم
يمنح لبريد المغرب المحدث بمقتضى القانون رقم 24.96 وللأبناك المعتمدة بموجب الظهير الشريف رقم 1.93.147 بمثابة قانون الصادر في 15 من محرم 6( 1414 يوليو )1993 السالف ذكرهما ، من أجل سنة ( )1 ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون ، من أجل التقيد بأحكامه المطبقة عليهم . - 145 - المادة 178339 نسخت . - 178 نسخت
أعلاه ، بمقتضى المادة 138 من القانون رقم ،64.12 السالف الذكر . - تم نسخ وتعويض المادة 339 أعلاه ، بمقتضى مادة فريدة من القانون رقم 02.08 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.02 السالف الذكر . - تمت إضافة المادة 339 أعلاه ، بمقتضى مادة فريدة من القانون 09.03 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.04.05 السالف الذكر
