قانون نظام المعاشات المدنية

011-711971Loi n° 011-71 · version actualisée61 مادة
المادة 1

يخول موظفو الدولة وأعوان الجماعات والمؤسسات العمومية وعند ا قتضاء ذوو حقوقھم الحق في ا ستفادة من راتب تقاعد طبق الشروط المنصوص عليھا في مقتضيات ھذا القانون

المادة 2

المعاش عبارة عن مبلغ يصرف للموظف أو المستخدم عند انتھاء خدمته بصورة نظامية أو إصابته بعجز ويؤول إلى المستحقين عنه وإلى أبويه بعد وفاته ، وذلك مقابل المبالغ التي تقتطع من أجرته ومساھمات الدولة أو الجماعة الترابية أو المؤسسة العمومية التابع لھا . وتدفع ھذه ا قتطاعات والمساھمات إلى الصندوق المغربي للتقاعد الذي يتولى تسيير نظام المع…

المادة 3

يخول ا شخاص ا تي ذكرھم الحق في ا ستفادة من راتب تقاعد بشرط أن يكون قد تم حذفھم من ا س ك طبقا للقواعد النظامية الجارية عليھم : - 1 الموظفون الجارية عليھم مقتضيات الظھير الشريف رقم 1-58-008 الصادر في 4 شعبان 24) 1377 يبراير (1958 بمثابة النظام ا ساسي العام للوظيفة العمومية ؛ - 2 رجال القضاء الجارية عليھم مقتضيات الظھير الشريف رقم…

المادة 4

) - غير وتمم بالمادة ا ولى من الظھير الشريف رقم 1-16-109 صادر في 16 من ذي القعدة 20) 1437 أغسطس (2016 بتنفيذ القانون رقم 71-14 ج ر عدد 6495 مكرر بتاريخ 26 ذو القعدة 30) 1437 أغسطس (2016 ص : ( 6442 يكتسب الحق في الحصول على معاش التقاعد قبل بلوغ حد السن القانونية ل حالة إلى المعاش : - 1 وفق الشروط المحددة في الفصل 5 بعده : - فيما…

المادة 5

يستفاد من الحق في معاش التقاعد عند توفر الشروط المنصوص عليھا في الفصل الرابع - 1 - أع ه : -1 بإذن من السلطة المعھود إليھا بمھمة التعيين أو في حالة رفض بإذن من الوزير ا ول؛ -2 ضمن حدود العدد السنوي المعين في %15 من عدد المناصب المقيدة في الميزانية بخصوص كل سلك . ويمكن تحديد ھذا العدد في نسبة مائوية أعلى . و يطالب بالشروط المقررة…

المادة 6

تعتبر في اكتساب الحق في معاش التقاعد الخدمات المنجزة بصفة مرسم أو متمرن ابتداء من سن الثامنة عشرة بما في ذلك الخدمات المنجزة في وضعية "الجندية" . - II الخدمات الممكن تصحيحھا

المادة 7

يجوز مع مراعاة مقتضيات

المادة 8

) - غير بالفصل 2 من الظھير الشريف بمثابة قانون رقم 1-77-316 بتاريخ 20 شوال 4) 1397 أكتوبر : (1977 ج . ر . عدد 3389 مكرر بتاريخ 29 شوال 13) 1397 أكتوبر : (1977 تعتبر في اكتساب الحق في معاش التقاعد بالرغم من مقتضيات الفصلين 6 و 7 أع ه : - 1 المدة المقضية في وضعية التوقف المؤقت ومدة ا يقاف عن العمل الناتج عنه الحرمان النھائي من الم…

المادة 9

تحسب كل سنة من الخدمة في تصفية معاش التقاعد بمثابة قسط سنوي قابل للتصفية . ويعتبر بمثابة ستة أشھر كاملة جزء الستة أشھر الذي يعادل أو يفوق ث ثة أشھر . و يعتبر جزء الستة أشھر الذي يقل عن ث ثة أشھر

المادة 10

)- نسخت أحكامه بالمادة السادسة من الظھير الشريف رقم 1-16-109 صادر في 16 من ذي القعدة 20) 1437 أغسطس (2016 بتنفيذ القانون رقم 71-14 ج ر عدد 6495 مكرر بتاريخ 26 ذو القعدة 30) 1437 أغسطس (2016 ص :(6442 الفقرة الثانية : المرتبات ا ساسية

المادة 11

) - غير وتمم بالفصل 3 من القانون رقم 06-89 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم -205 1-89 بتاريخ 21 جمادى ا ولى 21) 1410 دجنبر : (1989 ج . ر . عدد 4026 بتاريخ 27 جمادى ا ولى 27) 1410 ديسمبر (1989 ويعمل به ابتداء من فاتح يناير .(1990 ) - وغير وتمم بالفصل ا ول من القانون رقم 19-97 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم 1-97-167 بتاريخ 27 من…

المادة 12

) - غير وتمم بالمادة ا ولى من الظھير الشريف رقم 1-16-109 صادر في 16 من ذي القعدة 20) 1437 أغسطس (2016 بتنفيذ القانون رقم 71-14 ج ر عدد 6495 مكرر بتاريخ 26 ذو القعدة 30) 1437 أغسطس (2016 ص :(( 6442 يحدد مبلغ معاش التقاعد بضرب عدد سنوات مدة الخدمة المعتمدة لتصفيته في : % 2,5 من ا جر المرجعي المحدد في الفصل 12 المكرر مرتين أدناه با…

المادة 13

) - غير وتمم بالمادة ا ولى من الظھير الشريف رقم 1-16-109 صادر في 16 من ذي القعدة 20) 1437 أغسطس (2016 بتنفيذ القانون رقم 71-14 ج ر عدد 6495 مكرر بتاريخ 26 ذو القعدة 30) 1437 أغسطس (2016 ص : (( 6442 ) - وغير وتمم بالمادة ا ولى من القانون رقم 16-11 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم 1-11-168 بتاريخ 19 ذي القعدة 17) 1432 أكتوبر :(201…

المادة 14

) - غير بالفصل ا ول من الظھير الشريف بمثابة قانون رقم 1-77-314 بتاريخ 20 شوال 4) 1397 أكتوبر : (1977 ج . ر . عدد 3389 مكرر بتاريخ 29 شوال 13) 1397 أكتوبر :((1977 وإذا كان المبلغ النھائي لمعاش التقاعد أو ا يراد أو المنحة غير أحد أضعاف 12 رفع إلى أحد ھذه ا ضعاف الذي يفوقه مباشرة . الفرع الثالث - التعويضات العائلية

المادة 15

تضاف إلى معاش التقاعد عند ا قتضاء التعويضات العائلية المنفذة ل عوان المزاولين مھامھم طبق الشروط المنصوص عليھا في التشريع المعمول به . ويخول كذلك الحق في ھذه التعويضات ا و د المشار إليھم في الفقرة ا ولى وما يليھا إلى غاية الفقرة الرابعة من الفصل الثاني من المرسوم رقم 2-58-1381 المؤرخ في 15 جمادى ا ولى 27) 1378 نونبر (1958 والمزدادون بعد الحذف من ا س ك . الباب الثالث المبالغ المقتطعة جل معاش التقاعد الفقرة ا ولى : المبالغ المقتطعة

المادة 16

) - غير وتمم بالمادة ا ولى من الظھير الشريف رقم 1-16-109 صادر في 16 من ذي القعدة 20) 1437 أغسطس (2016 بتنفيذ القانون رقم 71-14 ج ر عدد 6495 مكرر بتاريخ 26 ذو القعدة 30) 1437 أغسطس (2016 ص : (( 6443 تقتطع برسم المعاش المنصوص عليه في الفصل 2 من ھذا القانون ، نسبة %14 من عناصر ا جرة المنصوص عليھا في الفصل 11 أع ه ، التي يتقاضاھا الموظفون والمستخدمون المرسمون والمتمرنون برسم ا طار والدرجة والسلم والتبرة التي ينتمون إليھا

المادة 17

) - غير وتمم بالمادة ا ولى من الظھير الشريف رقم 1-16-109 صادر في 16 من ذي القعدة 20) 1437 أغسطس (2016 بتنفيذ القانون رقم 71-14 ج ر عدد 6495 مكرر بتاريخ 26 ذو القعدة 30) 1437 أغسطس (2016 ص : (( 6442 يجري على كل مرتب وقع قبضه ا قتطاع المشار إليه في الفصل السابق ولو كانت الخدمات التي دفع من أجلھا ھذا المرتب تعتبر في اكتساب الحق في…

المادة 18

) - غير بالفصل 3 من القانون رقم 06-89 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم 1-89-205 بتاريخ 21 جمادى ا ولى 21) 1410 دجنبر : (1989 ج . ر . عدد 4026 بتاريخ 27 جمادى ا ولى 27) 1410 ديسمبر (1989 ويعمل به ابتداء من فاتح يناير : (1990 يكون ا قتطاع من كامل مجموع عناصر ا جرة المنصوص عليھا في الفصل 11 أع ه ، ولو كان الموظف أو المستخدم يتقاضى أجرة ناقصة لسبب من ا سباب

المادة 19

) - غير وتمم بالمادة ا ولى من الظھير الشريف رقم 1-16-109 صادر في 16 من ذي القعدة 20) 1437 أغسطس (2016 بتنفيذ القانون رقم 71-14 ج ر عدد 6495 مكرر بتاريخ 26 ذو القعدة 30) 1437 أغسطس (2016 ص :( 6442 ) - غير بالفصل 3 من القانون رقم 06-89 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم 1-89-205 بتاريخ 21 جمادى ا ولى 21) 1410 دجنبر : (1989 ج . ر . ع…

المادة 20

من ھذا القانون أن تعتبر في اكتساب الحق في معاش التقاعد : - 1 الخدمات العسكرية المنجزة ابتداء من سن الثامنة عشرة في القوات المسلحة الملكية ؛ - 2 الخدمات المدنية المنجزة في ا س ك الدائمة دارات دولة أجنبية إذا كانت ھذه الخدمات قد اعتبرت جل ا دماج وإعادة الترتيب في ا س ك الوطنية؛ - 3 الخدمات المنجزة في ا س ك الدائمة لمؤسسة عمومية أو…

المادة 21

) - غير بالفصل 5 من القانون رقم 06-89 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم 1-89-205 بتاريخ 21 جمادى ا ولى 21) 1410 دجنبر : (1989 ج . ر . عدد 4026 بتاريخ 27 جمادى ا ولى 27) 1410 ديسمبر (1989 ويعمل به ابتداء من فاتح يناير : ((1990 يجوز استرداد المبالغ المقتطعة بصورة قانونية . بيد أن الموظف أو المستخدم الذي يغادر الخدمة لسبب من ا سباب…

المادة 22

تخول المبالغ المقتطعة بصفة غير قانونية أي حق في نيل معاش التقاعد غير أنه يمكن إرجاعھا طبق نفس الشروط المبينة في الفصل السابق

المادة 23

) - غير بالفصل 5 من القانون رقم 06-89 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم 1-89-205 بتاريخ 21 جمادى ا ولى 21) 1410 دجنبر : (1989 ج . ر . عدد 4026 بتاريخ 27 جمادى ا ولى 27) 1410 ديسمبر (1989 ويعمل به ابتداء من فاتح يناير :(1990 إن الموظف أو العون الذي حذف من ا س ك دون اكتساب الحق في معاش التقاعد والذي عين من جديد للعمل في إدارة عمومي…

المادة 24

يجوز للموظف أو العون المعزول من غير إيقاف حقوقه في معاش التقاعد أن ينال راتبا إذا توفر فيه شرط مدة الخدمات المطلوب ل ستفادة من معاش التقاعد . وفي حالة العكس تطبق عليه مقتضيات الفصل الواحد والعشرين . ويسوغ للموظف أو العون المعزول مع إيقاف حقوقه في معاش التقاعد أن يطلب إرجاع ا موال المقتطعة له طبق الشروط المحددة في الفصل 21 مع مرا…

المادة 25

)- غير وتمم بالفصل 7 من القانون رقم 06-89 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم -205 1-89 بتاريخ 21 جمادى ا ولى 21) 1410 دجنبر : (1989 ج . ر . عدد 4026 بتاريخ 27 جمادى ا ولى 27) 1410 ديسمبر (1989 ويعمل به ابتداء من فاتح يناير :((1990 إذا حصل لموظف أو مستخدم عجز ناتج عن جرح أو مرض أصيب به أو تفاقم إما في مزاولة الخدمة المنوطة به أو بس…

المادة 26

منه ؛ ونظرا لموافقة مجلس النواب ، نصادق على القانون ا تي نصه

المادة 27

)- غير وتمم بالفصل ا ول من القانون رقم 19-97 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم -167 1-97 بتاريخ 27 ربيع ا ول 2) 1418 غشت : (1997 ج . ر . عدد 4518 بتاريخ 15 جمادى ا ولى 18) 1418 سبتمبر :((*1997 يمكن أن يحذف من ا س ك الموظف أو العون الذي أصبح غير قادر بصفة نھائية ومطلقة على مزاولة مھامه على إثر عجز غير ناتج عن جروح إصابته أو أمراض…

المادة 28

) - تمم بالفصل الفريد من الظھير الشريف بمثابة قانون رقم 1-77-317 بتاريخ 20 شوال 4) 1397 أكتوبر : (1977 ج . ر . عدد 3389 مكرر بتاريخ 29 شوال 13) 1397 أكتوبر : ((1977 إذا كانت العاھة تنسب لشخص آخر فإن الدولة تحل بحكم القانون محل المصاب أو ذوي حقوقه في إقامة الدعوى على الشخص المسؤول قصد إرجاع الصوائر المدفوعة . ويلزم الشخص المسؤول…

المادة 29

بعده حذف المصاب من سلك الموظفين أو المستخدمين الذي ينتمي إليه وكان له الحق في الحصول على معاش الزمانة . ويجمع المصاب بين معاش الزمانة المستحق له في الحا ت المشار إليھا في ھذا الفصل وا جرة التي يتقاضاھا إذا استمر في مزاولة الخدمة ومعاش التقاعد حين إحالته إليه . ويستحق معاش الزمانة للمصاب من فاتح الشھر الذي يلي تاريخ اجتماع اللجنة…

المادة 30

يستفيد الموظفون أو ا عوان الذين ھم في وضعية إلحاق من مقتضيات الفصل 27 أع ه و تمكنھم المطالبة با ستفادة من راتب الزمانة المنصوص عليه في الفصل 26 إ إذا كانوا ملحقين بمنصب يخول الحق في معاش التقاعد المحدث بموجب ھذا القانون . الجزء الثالث راتب ذوي الحقوق

المادة 31

يسوغ رملة أو أرامل الموظف أو العون و يتامه أن يطالبوا عند وفاته براتب لذوي الحقوق طبق الشروط المنصوص عليھا بعده . الفرع ا ول - راتب ا رملة الفصل 32 ) - غير وتمم بالفصل ا ول من القانون رقم 29-99 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم 1-99-197 بتاريخ 13 جمادى ا ولى 25) 1420 غشت :(1999 ج . ر . عدد 4732 بتاريخ 26 جمادى ا خرة 7) 1420 أكتوب…

المادة 32

من الظھير الشريف رقم 1-58-008 بتاريخ 4 شعبان 24) 1377 فبراير (1958 المعتبر بمثابة النظام ا ساسي العام للوظيفة العمومية ، إن كان الموظف أو المستخدم ينتفع به ؛ - 2 تعويض ا قامة المقرر للمنطقة "ج" ؛ - 3 التعويضات والمكافآت الدائمة التي يتمتع بھا الموظف أو المستخدم بحكم وضعيته النظامية باستثناء كل عنصر آخر يدخل في تحديد أجرته ، خصوص…

المادة 33

تخول أرملة أو أرامل الموظف أو العون الحق في راتب يعادل %50 من معاش التقاعد الذي حصل عليه الزوج أو كان من الممكن أن يحصل عليه يوم وفاته ويضاف إليه عند ا قتضاء نصف راتب الزمانة الذي كان يستفيد منه الزوج أو كان من الممكن أن يستفيد منه . ويقسم ھذا الراتب في حالة وفاة الزوج عن عدة أرامل تمكنھن المطالبة براتب إلى أقساط متساوية بينھن .…

المادة 34

بعده . الفرع الثاني - راتب ا يتام الفصل 34 يتوقف اكتساب الحق في راتب ا يتام على الشرطين ا تيين : أن يكون الولد شرعيا؛ أن يكون متزوجا أو بالغا من العمر أكثر من 16 سنة ، غير أن ھذا الحد من السن يرفع إلى 21 سنة فيما يرجع ل و د الذين يتابعون دراستھم . و يمكن التعرض بأي حد للسن على ا و د الذين يعانون بسبب عاھات عجزا تاما ومطلقا عن العمل وذلك طيلة مدة ھذه العاھات

المادة 35

) - غير وتمم بالفصل 10 من القانون رقم 06-89 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم -205 1-89 بتاريخ 21 جمادى ا ولى 21) 1410 دجنبر : (1989 ج . ر . عدد 4026 بتاريخ 27 جمادى ا ولى 27) 1410 ديسمبر (1989 ويعمل به ابتداء من فاتح يناير :(1990 ) - نسخت وعوضت الفقرة 4 بالفصل 2 من القانون رقم 19-97 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم 1-97-167 بتار…

المادة 36

إن ا و د الذين كانت أمھم موظفة ثم توفيت وھي تنتفع براتب تقاعد أو راتب زمانة أو تتوفر على الحق في ھذين الراتبين يخولون إذا توفي والدھم وكانوا يستوفون الشروط المنصوص عليھا في الفصل 34 الحق في نيل راتب أيتام يعادل %100 من معاش التقاعد ويضاف إليه عند ا قتضاء راتب الزمانة الممنوح لوالدتھم . ويخفض مبلغ راتب ا يتام إلى النصف إذا كان ال…

المادة 37

)- غير وتمم بالمادة ا ولى من الظھير الشريف رقم 1-16-109 صادر في 16 من ذي القعدة 20) 1437 أغسطس (2016 بتنفيذ القانون رقم 71-14 ج ر عدد 6495 مكرر بتاريخ 26 ذو القعدة 30) 1437 أغسطس (2016 ص :(6443 ) - غير وتمم بالفصل 12 من القانون رقم 06-89 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم -205 1-89 بتاريخ 21 جمادى ا ولى 21) 1410 دجنبر : (1989 ج .…

المادة 38

إن مبلغ التعويضات العائلية التي كان يستفيد منھا الموظف أو كان من الممكن أن يستفيد منھا عند وفاته يقسم إلى أقساط متساوية بين جميع ا يتام الذين تسوغ لھم المطالبة بالحصول على راتب . الجزء الرابع مقتضيات مشتركة الباب ا ول مقتضيات عامة الفصل 39 تحول إلى الغير معاشات التقاعد المحدثة بموجب ھذا القانون و يمكن حجزھا ماعدا في حالة وجود بق…

المادة 39

بعده . ويجب على صاحب الشأن أو المستحق عنه إذا أراد استرداد المبالغ المقتطعة المشار إليھا في الفقرة السابقة أن يوجه طلبا لھذه الغاية إلى الصندوق المغربي للتقاعد داخل أجل يجاوز عشر سنوات يبتدئ من تاريخ حذف صاحب الشأن من سلك الموظفين أو المستخدمين الذي ينتمي إليه

المادة 40

إذا كان أحد المنتفعين بھذا القانون ممن لھم راتب تقاعد أو راتب زمانة قد غادر منزله ومضى أكثر من سنة على ذلك من غير أن يطالب بالمبالغ المتأخرة من راتبه جاز لذوي حقوقه الحصول بصفة مؤقتة على تصفية الحقوق التي تخولھا إياھم في الراتب مقتضيات ھذا القانون . ويجوز أيضا منح راتب بصفة مؤقتة إلى ذوي الحقوق المتغيب عنھم أحد المستفيدين من ھذا…

المادة 41

يوقف الحق في نيل معاش التقاعد أو راتب الزمانة ل سباب ا تية : العزل مع توقيف الحقوق في معاش التقاعد ؛ الحكم بعقوبة جنائية حسب مدلول الفصل 16 من القانون الجنائي ، طيلة مدة ھذه العقوبة ؛ الظروف التي يجرد بسببھا من صفة مغربي ، طيلة التجريد من ھذه الصفة . وإذا اقتضى ا مر فيما بعد تصفية أو إعادة منح معاش التقاعد ف يجب دفع أي مدرك عن المبالغ المتأخرة السابقة

المادة 42

) - غير وتمم بالفصل 13 من القانون رقم 06-89 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم -205 1-89 بتاريخ 21 جمادى ا ولى 21) 1410 دجنبر : (1989 ج . ر . عدد 4026 بتاريخ 27 جمادى ا ولى 27) 1410 ديسمبر (1989 ويعمل به ابتداء من فاتح يناير : ((1990 ويكون وقف الحق في الحصول على المعاش المشار إليه في الفصل السابق جزئيا إذا كان لصاحب أو صاحبة المعا…

المادة 43

من ھذا القانون ودون إخ ل إن اقتضى ا مر ذلك بإجراء مقاصة بين المبالغ المطلوب ردھا والمبالغ التي يكون صاحب الطلب مدينا بھا في ا حوال المشار إليھا في

المادة 44

من القانون المشار إليه أع ه رقم 71-011 كما يخضع لھا المستحقون عنھم إن وجدوا . تدفع المبالغ المستحقة عن ا قتطاع المذكور بحجزھا من أجرة المعنيين با مر في أقساط شھرية موزعة على مدة تتجاوز عشر سنوات تبتدئ من فاتح يناير .2000 إذا حذف المعنيون با مر من ا س ك قبل ھذا التاريخ وجب أن تحجز المبالغ المستحقة عليھم ابتداء من تاريخ ا حالة على…

المادة 45

) - نسخ وعوض بالفصل 15 من القانون رقم 06-89 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم 1-89-205 بتاريخ 21 جمادى ا ولى 21) 1410 دجنبر : (1989 ج . ر . عدد 4026 بتاريخ 27 جمادى ا ولى 27) 1410 ديسمبر (1989 ويعمل به ابتداء من فاتح يناير : ((1990 باستثناء معاشات التقاعد ومعاشات الزمانة التي تخول تلقائيا من تاريخ حذف الموظف أو المستخدم من سلك ال…

المادة 46

) - نسخ بالفصل 22 من الظھير الشريف رقم 1-96-106 بتاريخ 21 ربيع ا ول 7) 1417 غشت : (1996 ج . ر . عدد 4432 بتاريخ 9 رجب 21) 1417 نونبر .((1996 الفقرة الثالثة : ا داء الفصل 47 يستمر أداء المرتب الممنوح عن مزاولة العمل إلى نھاية الشھر المدني الذي يحذف فيه الموظف أو العون من ا س ك أو يتوفى فيه خ ل مزاولة عمله ويبتدئ أداء راتب المعني…

المادة 47

بعده ، تستحق المعاشات المنصوص عليھا في ھذا القانون ابتداء من : - 1 تاريخ حذف الموظف أو المستخدم من سلك الموظفين أو المستخدمين الذي ينتمي إليه : فيما يتعلق بمعاش التقاعد المستحق له ؛ - 2 فاتح الشھر الذي يلي تاريخ اجتماع اللجنة الذي وقع البت خ له في حالة المصاب : فيما يتعلق بمعاش الزمانة ؛ - 3 تاريخ وفاة الموظف أو المستخدم أو المت…

المادة 48

) - نسخ بالفصل 22 من الظھير الشريف رقم 1-96-106 بتاريخ 21 ربيع ا ول 7) 1417 غشت :(1996 ج . ر . عدد 4432 بتاريخ 9 رجب 21) 1417 نونبر .((

المادة 49

إن ا داء المشتمل على مدرك يبتدئ من تاريخ ا نتفاع بالراتب يجب أن يتم في نھاية الث ثة أشھر ا ولى الموالية للشھر الذي يعمل فيه بھذا ا نتفاع . الفقرة الرابعة : المراجعة

المادة 50

إن الرواتب الممنوحة بموجب ھذا القانون يمكن في كل وقت وآن مراجعتھا أو إلغاؤھا في حالة ثبوت خطأ مادي . و تجوز مراجعتھا أو إلغاؤھا عند ثبوت خطأ قانوني إ في ظرف ستة أشھر يبتدئ من تاريخ القرار الصادر بمنح ھذه الرواتب . و يتحتم إرجاع المبالغ المؤداة بصفة غير قانونية إ إذا ثبت سوء نية المعني با مر . ويتولى العون القضائي للخزينة المتابعة على إرجاع ھذه المبالغ . الفقرة الخامسة : مختلفات