المادة 1

قانون نظام المعاشات المدنية

011-71Loi n° 011-71 · version actualisée

يخول موظفو الدولة وأعوان الجماعات والمؤسسات العمومية وعند ا قتضاء ذوو حقوقھم الحق في ا ستفادة من راتب تقاعد طبق الشروط المنصوص عليھا في مقتضيات ھذا القانون