يخول موظفو الدولة وأعوان الجماعات والمؤسسات العمومية وعند ا قتضاء ذوو حقوقھم الحق في ا ستفادة من راتب تقاعد طبق الشروط المنصوص عليھا في مقتضيات ھذا القانون
المادة 1
قانون نظام المعاشات المدنية
قانون نظام المعاشات المدنية
يخول موظفو الدولة وأعوان الجماعات والمؤسسات العمومية وعند ا قتضاء ذوو حقوقھم الحق في ا ستفادة من راتب تقاعد طبق الشروط المنصوص عليھا في مقتضيات ھذا القانون