المادة 2

قانون نظام المعاشات المدنية

011-71Loi n° 011-71 · version actualisée

المعاش عبارة عن مبلغ يصرف للموظف أو المستخدم عند انتھاء خدمته بصورة نظامية أو إصابته بعجز ويؤول إلى المستحقين عنه وإلى أبويه بعد وفاته ، وذلك مقابل المبالغ التي تقتطع من أجرته ومساھمات الدولة أو الجماعة الترابية أو المؤسسة العمومية التابع لھا . وتدفع ھذه ا قتطاعات والمساھمات إلى الصندوق المغربي للتقاعد الذي يتولى تسيير نظام المعاشات المدنية المحدث بموجب ھذا القانون . وتنقسم المعاشات إلى معاشات التقاعد ومعاشات الزمانة ومعاشات المستحقين عن صاحب المعاش ا صلي ومعاشات ا بوين . الجزء ا ول معاش التقاعد