يخول ا شخاص ا تي ذكرھم الحق في ا ستفادة من راتب تقاعد بشرط أن يكون قد تم حذفھم من ا س ك طبقا للقواعد النظامية الجارية عليھم : - 1 الموظفون الجارية عليھم مقتضيات الظھير الشريف رقم 1-58-008 الصادر في 4 شعبان 24) 1377 يبراير (1958 بمثابة النظام ا ساسي العام للوظيفة العمومية ؛ - 2 رجال القضاء الجارية عليھم مقتضيات الظھير الشريف رقم 1-58-303 الصادر في 18 جمادى الثانية 30) 1378 دجنبر (1958 بمثابة النظام ا ساسي لرجال القضاء* ؛ - 3 المتصرفون والمتصرفون المساعدون بوزارة الداخلية الجارية عليھم مقتضيات الظھير الشريف رقم 1-63-038 المؤرخ في 6 شعبان ) 1382 فاتح مارس (1963 ؛ * ألغي وعوض الظھير الشريف رقم 1-58-303 بالظھير الشريف بمثابة قانون رقم -467 1-74 بتاريخ 26 شوال 11) 1394 نونبر : (1974 ج . ر . عدد 3237 بتاريخ 28 شوال 13) 1394 نونبر (1974 المتعلق بنفس الموضوع . أنظر ھذا النص بتاريخه ؛ -4 ا عوان المرسمون في أس ك الجماعات . الباب ا ول اكتساب الحق في معاش التقاعد الفقرة ا ولى : مقتضيات عامة
المادة 3
قانون نظام المعاشات المدنية
