المادة 4

قانون نظام المعاشات المدنية

011-71Loi n° 011-71 · version actualisée

) - غير وتمم بالمادة ا ولى من الظھير الشريف رقم 1-16-109 صادر في 16 من ذي القعدة 20) 1437 أغسطس (2016 بتنفيذ القانون رقم 71-14 ج ر عدد 6495 مكرر بتاريخ 26 ذو القعدة 30) 1437 أغسطس (2016 ص : ( 6442 يكتسب الحق في الحصول على معاش التقاعد قبل بلوغ حد السن القانونية ل حالة إلى المعاش : - 1 وفق الشروط المحددة في الفصل 5 بعده : - فيما يتعلق بالموظفين والمستخدمين الذكور الذين قضوا في الخدمة الفعلية مدة تقل عن أربعة وعشرين ) (24 سنة؛ - فيما يتعلق بالموظفات والمستخدمات اللواتي قضين في الخدمة الفعلية مدة تقل عن ثماني عشرة ) (18 سنة . - 2 من غير تقيد بقضاء مدة معينة في الخدمة : فيما يخص الموظفين والمستخدمين الذين حذفوا من أس ك الموظفين أو المستخدمين المنتمين إليھا بسبب إصابتھم بعجز ، سواء أكان ناشئا عن ممارسة المھام المنوطة بھم أم غير ناشئ عنھا

المادة 4 من قانون نظام المعاشات المدنية: النص الكامل · Ma Loi