يستفاد من الحق في معاش التقاعد عند توفر الشروط المنصوص عليھا في الفصل الرابع - 1 - أع ه : -1 بإذن من السلطة المعھود إليھا بمھمة التعيين أو في حالة رفض بإذن من الوزير ا ول؛ -2 ضمن حدود العدد السنوي المعين في %15 من عدد المناصب المقيدة في الميزانية بخصوص كل سلك . ويمكن تحديد ھذا العدد في نسبة مائوية أعلى . و يطالب بالشروط المقررة في الفقرتين 1 و 2 أع ه إذا كان المعنيون با مر قد قضوا ث ثين سنة من الخدمة الفعلية . الفقرة الثانية : عناصر اكتساب الحق في معاش التقاعد - I الخدمات الصحيحة
المادة 5
قانون نظام المعاشات المدنية
