تعتبر في اكتساب الحق في معاش التقاعد الخدمات المنجزة بصفة مرسم أو متمرن ابتداء من سن الثامنة عشرة بما في ذلك الخدمات المنجزة في وضعية "الجندية" . - II الخدمات الممكن تصحيحھا
المادة 6
قانون نظام المعاشات المدنية
قانون نظام المعاشات المدنية
تعتبر في اكتساب الحق في معاش التقاعد الخدمات المنجزة بصفة مرسم أو متمرن ابتداء من سن الثامنة عشرة بما في ذلك الخدمات المنجزة في وضعية "الجندية" . - II الخدمات الممكن تصحيحھا