المادة 6

قانون نظام المعاشات المدنية

011-71Loi n° 011-71 · version actualisée

تعتبر في اكتساب الحق في معاش التقاعد الخدمات المنجزة بصفة مرسم أو متمرن ابتداء من سن الثامنة عشرة بما في ذلك الخدمات المنجزة في وضعية "الجندية" . - II الخدمات الممكن تصحيحھا

المادة 6 من قانون نظام المعاشات المدنية: النص الكامل · Ma Loi