المادة 8

قانون نظام المعاشات المدنية

011-71Loi n° 011-71 · version actualisée

) - غير بالفصل 2 من الظھير الشريف بمثابة قانون رقم 1-77-316 بتاريخ 20 شوال 4) 1397 أكتوبر : (1977 ج . ر . عدد 3389 مكرر بتاريخ 29 شوال 13) 1397 أكتوبر : (1977 تعتبر في اكتساب الحق في معاش التقاعد بالرغم من مقتضيات الفصلين 6 و 7 أع ه : - 1 المدة المقضية في وضعية التوقف المؤقت ومدة ا يقاف عن العمل الناتج عنه الحرمان النھائي من المرتب ومدة ا قصاء المؤقت عن مزاولة المھام ؛ - 2 الخدمات المنجزة بعد سن ا حالة على التقاعد ؛ - 3 الخدمات المؤدى عنھا معاش تقاعد مدني أو عسكري كيفما كانت المؤسسة التي منحت ھذا الراتب . الباب الثاني تصفية مع التقاعد الفرع ا ول - عناصر التصفية الفقرة ا ولى : ا قساط السنوية القابلة للتصفية