المادة 9

قانون نظام المعاشات المدنية

011-71Loi n° 011-71 · version actualisée

تحسب كل سنة من الخدمة في تصفية معاش التقاعد بمثابة قسط سنوي قابل للتصفية . ويعتبر بمثابة ستة أشھر كاملة جزء الستة أشھر الذي يعادل أو يفوق ث ثة أشھر . و يعتبر جزء الستة أشھر الذي يقل عن ث ثة أشھر