المادة 38

قانون نظام المعاشات المدنية

011-71Loi n° 011-71 · version actualisée

إن مبلغ التعويضات العائلية التي كان يستفيد منھا الموظف أو كان من الممكن أن يستفيد منھا عند وفاته يقسم إلى أقساط متساوية بين جميع ا يتام الذين تسوغ لھم المطالبة بالحصول على راتب . الجزء الرابع مقتضيات مشتركة الباب ا ول مقتضيات عامة الفصل 39 تحول إلى الغير معاشات التقاعد المحدثة بموجب ھذا القانون و يمكن حجزھا ماعدا في حالة وجود بقية حساب لفائدة الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية للدولة أو من أجل الديون ذات ا متياز حسب مدلول التشريع المعمول به والديون المتعلقة بالنفقة . وتفرض على الرواتب المحدثة بموجب ھذا القانون من جراء بقايا الحساب المترتبة لصالح الدولة وبقايا الحساب الملتزم بھا إزاء مختلف الجماعات العمومية ا خرى المشار إليھا في المقطع السابق اقتطاعات إلى غاية الربع من مبلغھا وكذا الشأن فيما يرجع للديون ذات ا متياز والديون المتعلقة بالنفقة . أما ا قتطاعات الناتجة عن مبالغ باقية لفائدة الدولة ومختلف الجماعات العمومية ا خرى والديون ذات ا متياز أو المتعلقة بالنفقة فيمكن أن تنجز في آن واحد من الراتب إلى غاية %50 من مبلغه . وفي حالة وجود بقايا حساب مترتبة لفائدة كل من الدولة والجماعات العمومية ا خرى تنجز ا قتطاعات لحساب الدولة قبل غيرھا . وإذا كانت ھناك بقايا حساب تتعلق في آن واحد بالديون ذات ا متياز والديون المتعلقة بالنفقة وجب تسديد ھذه ا خيرة قبل غيرھا