بعده . ويجب على صاحب الشأن أو المستحق عنه إذا أراد استرداد المبالغ المقتطعة المشار إليھا في الفقرة السابقة أن يوجه طلبا لھذه الغاية إلى الصندوق المغربي للتقاعد داخل أجل يجاوز عشر سنوات يبتدئ من تاريخ حذف صاحب الشأن من سلك الموظفين أو المستخدمين الذي ينتمي إليه
المادة 39
قانون نظام المعاشات المدنية
