إذا كان أحد المنتفعين بھذا القانون ممن لھم راتب تقاعد أو راتب زمانة قد غادر منزله ومضى أكثر من سنة على ذلك من غير أن يطالب بالمبالغ المتأخرة من راتبه جاز لذوي حقوقه الحصول بصفة مؤقتة على تصفية الحقوق التي تخولھا إياھم في الراتب مقتضيات ھذا القانون . ويجوز أيضا منح راتب بصفة مؤقتة إلى ذوي الحقوق المتغيب عنھم أحد المستفيدين من ھذا القانون إن كان ھذا ا خير يتوفر على حقوق في راتب تقاعد يوم تغيبه وكانت قد مضت على ھذا اليوم سنة واحدة على ا قل . ويحول الراتب المؤقت إلى راتب نھائي إذا ثبتت الوفاة رسميا أو أعلن عن التغيب بموجب حكم
المادة 40
قانون نظام المعاشات المدنية
