المادة 40

قانون نظام المعاشات المدنية

011-71Loi n° 011-71 · version actualisée

إذا كان أحد المنتفعين بھذا القانون ممن لھم راتب تقاعد أو راتب زمانة قد غادر منزله ومضى أكثر من سنة على ذلك من غير أن يطالب بالمبالغ المتأخرة من راتبه جاز لذوي حقوقه الحصول بصفة مؤقتة على تصفية الحقوق التي تخولھا إياھم في الراتب مقتضيات ھذا القانون . ويجوز أيضا منح راتب بصفة مؤقتة إلى ذوي الحقوق المتغيب عنھم أحد المستفيدين من ھذا القانون إن كان ھذا ا خير يتوفر على حقوق في راتب تقاعد يوم تغيبه وكانت قد مضت على ھذا اليوم سنة واحدة على ا قل . ويحول الراتب المؤقت إلى راتب نھائي إذا ثبتت الوفاة رسميا أو أعلن عن التغيب بموجب حكم