يوقف الحق في نيل معاش التقاعد أو راتب الزمانة ل سباب ا تية : العزل مع توقيف الحقوق في معاش التقاعد ؛ الحكم بعقوبة جنائية حسب مدلول الفصل 16 من القانون الجنائي ، طيلة مدة ھذه العقوبة ؛ الظروف التي يجرد بسببھا من صفة مغربي ، طيلة التجريد من ھذه الصفة . وإذا اقتضى ا مر فيما بعد تصفية أو إعادة منح معاش التقاعد ف يجب دفع أي مدرك عن المبالغ المتأخرة السابقة
المادة 41
قانون نظام المعاشات المدنية
