) - غير وتمم بالفصل 13 من القانون رقم 06-89 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم -205 1-89 بتاريخ 21 جمادى ا ولى 21) 1410 دجنبر : (1989 ج . ر . عدد 4026 بتاريخ 27 جمادى ا ولى 27) 1410 ديسمبر (1989 ويعمل به ابتداء من فاتح يناير : ((1990 ويكون وقف الحق في الحصول على المعاش المشار إليه في الفصل السابق جزئيا إذا كان لصاحب أو صاحبة المعاش زوج وأو د يعو نھم ، وفي ھذه الصورة يصرف للزوج وا و د طوال مدة وقف الحق معاش قدره %50 من معاش التقاعد ومعاش الزمانة الذي كان صاحب أو صاحبة المعاش يتمتع بھما أو كان من حقه الحصول عليھما فع ، ويصرف ھذا المعاش للزوج وا و د وفق ا حكام الواردة في الجزء الثالث من ھذا القانون . و يجوز اقتطاع الصوائر العدلية الناجمة عن إدانة صاحب الراتب من جزء المبالغ المتأخرة المحتفظ به بھذه الصفة لفائدة الزوجة وا و د . الفصل 43 يعلن بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية عن التجريد من الحقوق في معاش التقاعد المقرر عم بالفصلين 83 و 84 من الظھير الشريف رقم 1-58-008 الصادر في 4 شعبان 1377 ) 24 فبراير (1958 بمثابة النظام ا ساسي العام للوظيفة العمومية . ويترتب عن التجريد من الحقوق المذكورة فقد الحقوق في الراتب بصفة نھائية ومطلقة . الباب الثاني ا نتفاع بالرواتب الفصل 44 )- غير وتمم بالمادة ا ولى من الظھير الشريف رقم 1-16-109 صادر في 16 من ذي القعدة 20) 1437 أغسطس (2016 بتنفيذ القانون رقم 71-14 ج ر عدد 6495 مكرر بتاريخ 26 ذو القعدة 30) 1437 أغسطس (2016 ص : ((6443 ) - غير وتمم بالفصل 13 القانون رقم 06-89 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم -89-205 1 بتاريخ 21 جمادى ا ولى 21) 1410 دجنبر : (1989 ج . ر . عدد 4026 بتاريخ 27 جمادى ا ولى 27) 1410 ديسمبر (1989 ويعمل به ابتداء من فاتح يناير : ((1990 مع مراعاة أحكام
المادة 42
قانون نظام المعاشات المدنية
