المادة 43

قانون نظام المعاشات المدنية

011-71Loi n° 011-71 · version actualisée

من ھذا القانون ودون إخ ل إن اقتضى ا مر ذلك بإجراء مقاصة بين المبالغ المطلوب ردھا والمبالغ التي يكون صاحب الطلب مدينا بھا في ا حوال المشار إليھا في