المادة 44

قانون نظام المعاشات المدنية

011-71Loi n° 011-71 · version actualisée

من القانون المشار إليه أع ه رقم 71-011 كما يخضع لھا المستحقون عنھم إن وجدوا . تدفع المبالغ المستحقة عن ا قتطاع المذكور بحجزھا من أجرة المعنيين با مر في أقساط شھرية موزعة على مدة تتجاوز عشر سنوات تبتدئ من فاتح يناير .2000 إذا حذف المعنيون با مر من ا س ك قبل ھذا التاريخ وجب أن تحجز المبالغ المستحقة عليھم ابتداء من تاريخ ا حالة على التقاعد من المعاشات التي تصرف لھم أو المستحقين عنھم إن اقتضى الحال وذلك طوال مدة تزيد على عشر سنوات ابتداء من تاريخ ا نتفاع بالمعاشات المذكورة . يلزم أصحاب معاشات التقاعد أو معاشات المستحقين عنھم في جميع ا حوال بأداء ا جزاء المقسطة من المبالغ المستحقة عليھم أو التي بقيت مستحقة عليھم إ بنسبة الحصة التي تصرف لھم من المعاش ، وفي حالة قطع المعاش أو وقف الحق فيه أو انقضائه ، يطالب بأداء المبالغ التي ما تزال مستحقة ؛ فإن استعاد صاحب الشأن حقه في المعاش صار ملزما بأداء المبالغ التي كانت تزال مستحقة عليه قبل التاريخ الذي استعاد فيه حقه . يجوز للمعنيين با مر في جميع ا حوال أن يؤدوا دفعة واحدة المبالغ المستحقة عليھم أو التي بقيت مستحقة عليھم . الفقرة الثالثة : تقدير معاش التقاعد