المادة 45

قانون نظام المعاشات المدنية

011-71Loi n° 011-71 · version actualisée

) - نسخ وعوض بالفصل 15 من القانون رقم 06-89 الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم 1-89-205 بتاريخ 21 جمادى ا ولى 21) 1410 دجنبر : (1989 ج . ر . عدد 4026 بتاريخ 27 جمادى ا ولى 27) 1410 ديسمبر (1989 ويعمل به ابتداء من فاتح يناير : ((1990 باستثناء معاشات التقاعد ومعاشات الزمانة التي تخول تلقائيا من تاريخ حذف الموظف أو المستخدم من سلك الموظفين أو المستخدمين الذي ينتمي إليه ، يكون الحصول على المعاشات ا خرى محل طلب يوجه إلى الصندوق المغربي للتقاعد . الفقرة الثانية : تصفية الرواتب ومنحھا